تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويصير ملكا لزيد قهريا ( 1 ) ، بخلاف الأخير ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) لا يزول ملكه به ( 4 ) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا ( 5 ) فإن لم يفعل ( 6 ) بقي على ملكه ( 7 ) وإن حنث . ويتفرع على ذلك ( 8 ) ابراؤه ( 9 ) منه قبل القبض ( 10 ) فيصح ( 11 ) في الأول ( 12 ) ، دون الثاني ( 13 ) .

[ في ما لو شرط عليه في صيغة العتق خدمته ]

( ولو شرط عليه ( 14 ) ) في صيغة العتق ( خدمته ( 15 ) )
شرح
( 1 ) في المثال الثاني وهو ما لو نذر أن يكون ماله ملكا لزيد ، وكلاهما من أمثلة نذر النتيجة . ( 2 ) وهو نذر السبب بكلا مثاليه . ( 3 ) أي الشأن والواقع . ( 4 ) أي لا يزول ملك الناذر بسبب النذر . ( 5 ) لأنه نذر السبب ، فلا بد من الإيتاء بالسبب المنذور عند تحقق النذر . ( 6 ) أي لم يفعل الناذر من التصدق أداء الإعطاء . ( 7 ) أي بقي المنذور على ملك الناذر . ( 8 ) على التفرقة بين نذر النتيجة ونذر السبب . ( 9 ) إبراء الناذر من الدفع ، وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 10 ) وبعد حصول الشرط . ( 11 ) أي يصح إبراء الناذر من الدفع . ( 12 ) وهو نذر النتيجة . ( 13 ) أي نذر السبب ، لأن المنذور له لا يملكه في الثاني إلا بعد القبض ، فلا يصح الإبراء منه قبل القبض ، لأنه إسقاط ما لم يجب ، هذا وقد عرفت الإشكال في نذر النتيجة ومنه تعرف الإشكال فيما قدمه الشارح هنا فلا نعيد . ( 14 ) على العبد . ( 15 ) إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس العتق صح العتق والشرط ، فيصح العتق لعموم أدلته ، ويصح الشرط لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » ، ولخصوص أخبار . منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة ) « 2 » ، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب العتق حديث 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 331 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي