ويصير ملكا لزيد قهريا ( 1 ) ، بخلاف الأخير ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) لا يزول ملكه به ( 4 ) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا ( 5 ) فإن لم يفعل ( 6 ) بقي على ملكه ( 7 ) وإن حنث .
ويتفرع على ذلك ( 8 ) ابراؤه ( 9 ) منه قبل القبض ( 10 ) فيصح ( 11 ) في الأول ( 12 ) ، دون الثاني ( 13 ) .
[ في ما لو شرط عليه في صيغة العتق خدمته ]
( ولو شرط عليه ( 14 ) ) في صيغة العتق ( خدمته ( 15 ) )
شرح
( 1 ) في المثال الثاني وهو ما لو نذر أن يكون ماله ملكا لزيد ، وكلاهما من أمثلة نذر النتيجة .
( 2 ) وهو نذر السبب بكلا مثاليه .
( 3 ) أي الشأن والواقع .
( 4 ) أي لا يزول ملك الناذر بسبب النذر .
( 5 ) لأنه نذر السبب ، فلا بد من الإيتاء بالسبب المنذور عند تحقق النذر .
( 6 ) أي لم يفعل الناذر من التصدق أداء الإعطاء .
( 7 ) أي بقي المنذور على ملك الناذر .
( 8 ) على التفرقة بين نذر النتيجة ونذر السبب .
( 9 ) إبراء الناذر من الدفع ، وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 10 ) وبعد حصول الشرط .
( 11 ) أي يصح إبراء الناذر من الدفع .
( 12 ) وهو نذر النتيجة .
( 13 ) أي نذر السبب ، لأن المنذور له لا يملكه في الثاني إلا بعد القبض ، فلا يصح الإبراء منه قبل القبض ، لأنه إسقاط ما لم يجب ، هذا وقد عرفت الإشكال في نذر النتيجة ومنه تعرف الإشكال فيما قدمه الشارح هنا فلا نعيد .
( 14 ) على العبد .
( 15 ) إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس العتق صح العتق والشرط ، فيصح العتق لعموم أدلته ، ويصح الشرط لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » ، ولخصوص أخبار .
منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة ) « 2 » ، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب العتق حديث 2 .