سائغ ( 1 ) على ما فصّل ( 2 ) ( انعقد ) النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة أنه ( 3 ) إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر ( 4 ) . ووجب عتقه ( 5 ) إن قال :
فلله عليّ أن اعتقه .
والمطابق للعبارة ( 6 ) الأول ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) العتق المعلق ( 9 ) ، لا الثاني ( 10 ) فإنه ( 11 ) الاعتاق .
ومثله ( 12 ) القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ( 13 ) أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد ( 14 ) فإنه ( 15 ) ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) أي غير مخالف للكتاب أو السنة ، وهو الشرط المشروع .
( 2 ) أي على ما فصل قريبا في صيغة النذر بحيث تارة تتعلق بالإعتاق وأخرى بالانعتاق .
( 3 ) أي الشأن والواقع .
( 4 ) فالنذر قد تعلق بالانعتاق ، وهو نذر النتيجة والأثر .
( 5 ) عطف على قوله ( وانعتق مع وجود الشرط ) ، والمعنى انعقد النذر ووجب عتقه عند وجود الشرط إن قال : فلله عليّ أن أعتقه ، ويكون النذر قد تعلق بالإعتاق ، وهو المسمى بنذر السبب .
( 6 ) أي عبارة المتن عند قوله : ( نعم لو نذر عتق عبده عند شرط ) .
( 7 ) وهو نذر النتيجة .
( 8 ) أي الأول .
( 9 ) والماتن يريد الاستثناء من عدم انعقاد العتق المعلّق ، وفيه : أن الأول قد عرفت أنه نذر معلّق وليس بعتق معلّق بمعنى إنشاء العتق بصيغته معلّقا .
( 10 ) وهو نذر السبب .
( 11 ) فإن الثاني إعتاق ولا بد له من صيغة عند تحقق النذر ، فلا تكون صيغة النذر كافية في عتقه حتى تكون استثناء من صيغ العتق المعلّقة المحكوم ببطلانها .
( 12 ) أي ومثل نذر عتق العبد عند شرط .
( 13 ) أي ملكا لزيد ، وهذان مثالان لنذر النتيجة .
( 14 ) وهذان مثالان لنذر السبب .
( 15 ) أي فإن المال المنذور .
( 16 ) أي في المثال الأول وهو ما لو نذر أن يكون ماله صدقة .