فلا يقع بالأجنبية وإن علقه ( 1 ) على النكاح ، ولا بالأمة ( 2 ) ، ( والدوام ( 3 ) ) فلا يقع بالمتمتع بها ، ( والطهر ( 4 ) من الحيض ، والنفاس إذا كانت المطلّقة مدخولا بها )
شرح
يملك ، ولا يصدّق إلا ما يملك ) « 1 » ، وخبر النضر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك ) 2 ومثلها غيرها ومنهما تعرف عدم الصحة لو علّق الطلاق على التزويج بأن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، بلا فرق بين تعيين الزوجة كما في المثال وعدم التعيين كما لو قال : إن تزوجت فزوجتي طالق بلا خلاف في ذلك ردا على من خالف من العامة في تعليق الطلاق على التزويج .
( 1 ) أي الطلاق .
( 2 ) فلو أوقع الطلاق على الموطوءة بالملك فلا حكم له ، وبقيت محلّلة بأصل الملك بلا خلاف فيه بعد حصر سبب الحلّ بالعقد أو الملك في قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *« 3 » ، وحصر الطلاق بعد النكاح فينحصر رفع سبب الحل الناشئ من الملك برفعه ، إما بالبيع أو العتق أو الهبة ونحو ذلك من وجوه النقل .
( 3 ) الشرط الثاني من شروط المطلقة دوام العقد ، فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها ، بلا خلاف فيه ، بل تبين المتمتع بها بانقضاء المدة أو بهبتها المدة للأخبار .
منها : صحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في المتعة ( فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ) « 4 » ، وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( والمتعة ليس فيها طلاق ) « 5 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) « 6 » ، ومنه تعرف ضعف ما في الجواهر من قوله : ( وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ) انتهى .
( 4 ) الشرط الثالث من شروط المطلقة خلوها من الحيض والنفاس إذا كان الزوج حاضرا وقد دخل بها ، بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 و 4 .
( 3 ) سورة المعارج ، الآية : 31 .
( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب المتعة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة حديث 4 .