توليها ( 1 ) غيره ( 2 ) من العقود ( 3 ) ، لأنها ( 4 ) كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ( 5 ) ، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها ، لأن المغايرة الاعتبارية كافية . وهو ( 6 ) مما يقبل النيابة ( 7 ) فلا خصوصية للنائب ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » لا ينافيه ( 8 ) ، لأن يدها مستفادة من يده ( 9 ) ، مع أن دلالته ( 10 ) على الحصر ( 11 ) . ضعيفة ( 12 ) .
[ في ما يعتبر في المطلّقة ]
( ويعتبر في المطلّقة الزوجية ( 13 ) )
شرح
( 1 ) تولي الزوجة .
( 2 ) أي غير الطلاق .
( 3 ) الإيقاعات أيضا .
( 4 ) أي الزوجة .
( 5 ) في الطلاق بخلاف الصبي والمجنون فإنهما مسلوبا العبارة فلا تصح وكالتهما لا فيه ولا في غيره من العقود والإيقاعات .
( 6 ) أي الطلاق .
( 7 ) لأن صحته غير متوقفة على مباشرة الزوج له .
( 8 ) أي لا ينافي في قبول الطلاق للنيابة .
( 9 ) أي يد الزوج .
( 10 ) أي دلالة النبوي .
( 11 ) أي حصر الطلاق بيد الزوج .
( 12 ) لأن الجملة الاسمية والابتداء لا يفيدان الحصر وليسا من أدواته ، بخلاف تقديم ما حقه التأخير أو أدوات الحصر كإنما والاستثناء بعد النفي ونحوهما .
( 13 ) شروع في شروط المطلقة وهي خمسة ، الأول الزوجية ، وهو مما لا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( أنه سئل عن الرجل قال :
كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال عليه السّلام : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ) « 1 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلا ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .