تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
واطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل ( 1 ) .

[ في توكيل الزوجة في طلاق نفسها ]

( ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها ( 2 ) ، وغيرها ) كما يجوز
شرح
( 1 ) بين الرجعية والبائنة ، ولا بين اتصال الدعوى بالصيغة وعدم الاتصال كما هو المشهور . ( 2 ) المشهور على عدم اعتبار المباشرة وأن الوكالة جائزة في الطلاق لصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها أيجوز ذلك ؟ فقال عليه السّلام : نعم ) « 1 » ، وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجبيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق ) « 2 » ومثلها غيرها . وعن الشيخ وابني البراج وحمزة جواز الوكالة عن الغائب دون الحاضر جمعا بين ما تقدم وبين خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تجوز الوكالة في الطلاق ) 3 بحمل هذه على الحاضر دون تلك فهي محمولة على الغائب ، وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار مع إعراض المشهور عنه بعد ضعف سنده . ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه الحسن بن سماعة من اعتبار المباشرة مطلقا لنفس خبر زرارة المتقدم ، وتوقف فيه الكليني . وعلى المشهور فهل يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها كما هو المشهور أيضا ، لأنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز كما لو وكل غيرها من النساء أو توكلت هي في طلاق غيرها ، وعن الشيخ في المبسوط عدم الجواز ، لأن القابل لا يكون فاعلا ، ولظاهر قوله عليه السّلام ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) « 4 » بدعوى أنه يقتضي عدم جواز التوكيل مطلقا وخرج من غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع . ولا يخفى ضعف دليليه ، أما الأول فالمغايرة بين القابل والفاعل في توكيل المرأة طلاق نفسها حاصل ، إذ يكفي في التغاير الاعتبار ، وهما مختلفان بالحيثية فالمرأة فاعل بالوكالة وقابل بالأصالة ، والخبر مع ضعف سنده لا يفيد الحصر ، وعلى تقدير التسليم بالحصر فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها ، ومنه تعرف ضعف توقف المحقق السبزواري والمحدث الكاشاني والبحراني في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .