له ( 1 ) في الاعتقاد ، فإنه يقصد به ( 2 ) وجه اللّه تعالى كما مر وإن لم يحصل الثواب ، وفي المسلم ( 3 ) إذا ظن القربة بالإحسان إليه ( 4 ) ، وفك رقبته من الرق ، وترغيبه في الإسلام كما روي من فعل علي عليه الصلاة والسلام ، وخبر ( 5 ) سيف مع ضعف سنده ( 6 ) أخص من المدعى ( 7 ) ، ولا ضرورة ( 8 ) للجمع حينئذ ( 9 ) بما لا يدل عليه اللفظ ( 10 ) أصلا ، فالقول بالصحة مطلقا ( 11 ) مع تحقق القربة ( 12 ) متجه ، وهو ( 13 ) مختار المصنف في الشرح ( 14 ) .
[ في بطلان عتق الفضولي ]
( ولا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ( 15 ) ، ( بل يبطل عتق )
شرح
( 1 ) للمولى .
( 2 ) أي فإن المولى يقصد بعتق موافقه في الاعتقاد .
( 3 ) أي وفي عتق المسلم للكافر يحصل قصد التقرب إلى اللّه بما إذا ظن المولى المسلم أن الإحسان إلى الكافر قربة إلى اللّه ، من حيث أن فك رقبته من الرق ترغيب له في الإسلام .
( 4 ) إلى الكافر عند عتقه .
( 5 ) رد للدليل الثالث من أدلة المنع .
( 6 ) لأنه مشتمل على ابن أبي حمزة البطائني ، وهو واقفي خبيث .
( 7 ) إذ هو وارد في المشرك والمدعي المنع من عتق مطلق الكافر .
( 8 ) شروع في رد دليل الجواز المشروط بالنذر .
( 9 ) أي حين ضعف سند الخبر الدال على المنع مع أنه أخص من المدعى .
( 10 ) وهو لفظ الخبرين ، فيكون جمعا تبرعيا .
( 11 ) وإن لم يكن منذورا كما هو مقتضى خبر الحسن بن صالح المتقدم ، وفيه أنه ضعيف السند أيضا مع كون خبر سيف المتقدم منجبرا بعمل الأصحاب .
( 12 ) في عتق المملوك الكافر ، وإلا فلا يصح العتق .
( 13 ) أي القول بالصحة مطلقا .
( 14 ) أي شرح الإرشاد .
( 15 ) أي لو وقع العتق من غير المالك ، هذا واعلم أنه لو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه وإن أجازه المالك على المشهور كما في المسالك ، وقد نفى الخلاف فيه في كشف اللثام والرياض ، لخبر مسمع بن سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا عتق إلا بعد ملك ) « 1 » ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 صمن كتاب العتق حديث 2 .