وهو ( 1 ) تكرار الشهادات أربع مرات ( 2 ) ، وهو ( 3 ) واجب . لكنه أطلق الاستحباب نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة ( 4 ) من حيث هو مجموع ، وبما قررناه ( 5 ) صرح في التحرير .
وأما حمله ( 6 ) على زيادة لفظ في الشهادة ، أو الغضب على نحو ما يذكر في اليمين المطلقة ( 7 ) ، كأشهد باللّه الغالب الطالب المهلك ، ونحو ذلك ، فإنه ( 8 ) وإن كان ممكنا أو نصّ عليه ، إلّا أنه يشكل باخلاله ( 9 ) بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص ( 10 ) مع عدم الإذن في تخلل المذكور ( 11 ) بالخصوص ( 12 ) .
( والمكان ( 13 ) )
شرح
والزمان ، وأما التغليظ بالقول فإن فسّر بأنه تكرار الشهادات أربع مرات كما فسره به العلامة في التحرير فلا ريب في وجوبه بل هو ركن في اللعان ، وإن فسر التغليظ بالقول بذكر ما يناسب من أسماء اللّه تعالى المؤذنة بالانتقام فهو مستحب كما ثبت استحبابه في يمين الدعاوى .
وأما التغليظ بالمكان والزمان فسيأتي .
( 1 ) التغليظ بالقول .
( 2 ) كما عن العلامة في التحرير .
( 3 ) تكرار الشهادات .
( 4 ) بالقول والمكان والزمان .
( 5 ) من أن الاستحباب بلحاظ المجموع .
( 6 ) أي حمل التغليظ بالقول .
( 7 ) وهي يمين الدعاوى فيذكر فيها ما يناسب من أسماء اللّه بالانتقام .
( 8 ) أي التغليظ بالقول المفسّر بالزيادة من أسماء اللّه الدالة على الانتقام .
( 9 ) أي بإخلال التغليظ المفسر بالزيادة من أسماء اللّه تعالى .
( 10 ) وهو لفظ اللعان .
( 11 ) من الزيادة بأسماء اللّه الدالة على الانتقام .
( 12 ) والعجب من الشارح حيث حكم هنا بالإخلال وهو القائل في المسالك : ( ولا يخلّ بالموالاة لأنه من متعلقاته ) انتهى .
( 13 ) المراد بالتغليظ بالمكان أن يجري اللعان في أشرف المواضع في البلد ، كبين الركن والمقام إن كانوا في مكة وهو المسمى بالحطيم ، وفي الروضة وهي ما بين قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومنبره إن كان في المدينة ، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة إن كانوا في بيت المقدس ، وفي