تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم هنا كونه عاميا نظرا ( 1 ) إلى أنه غير منصوب بخصوصه ، فعاميته إضافية ( 2 ) ، لا أن المسألة ( 3 ) خلافية ( 4 ) ، بل الاجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا ( 5 ) ، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا ( 6 ) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه ( 7 ) ، ومن ثمّ لو تصادقا ( 8 ) على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه ( 9 ) بعده ( 10 ) . والأشهر الأول ( 11 ) . هذا ( 12 ) كله في حال حضور الإمام عليه السّلام ، لما تقدم في باب القضاء : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره ، أما مع غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد ، لأنه ( 13 ) منصوب من قبل الإمام عموما ( 14 )
شرح
المسالك : ( والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصوب من قبله ، وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب فإنه خاص بالنسبة إليه ) انتهى . ( 1 ) علة للإطلاق المذكور . ( 2 ) بالنسبة إلى المنصوب فإنه خاص . ( 3 ) أي مسألة تحكيم رجل برضا الزوجين . ( 4 ) أي خلافية في اجتهاد المحكّم وعدمه . ( 5 ) سواء كان منصوبا أم لا . ( 6 ) في اللعان . ( 7 ) بحق الولد ، فلا يؤثر رضاهما في نفيه . ( 8 ) أي الزوجان . ( 9 ) بحكم قاضي التحكيم . ( 10 ) بعد الحكم . ( 11 ) وهو صحة التحكيم ولزومه حكمه من غير رضا الولد وعدم اشتراط رضاهما بالحكم بعده . ( 12 ) من جواز التحكيم وعدمه . ( 13 ) أي الفقيه المجتهد . ( 14 ) وقد تقدم الدليل في كتاب القضاء .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 283 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي