أنه يلحق به باقراره ( 1 ) ، أو العلم بوطئه ( 2 ) ، وإمكان لحوقه به ، وإن لم يقرّ به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : إن الفراش ( 3 ) يلحق به الولد وإن لم يعلم وطؤه ، مع إمكانه ( 4 ) إلا مع النفي ( 5 ) واللعان ، وغيره ( 6 ) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي ( 7 ) ، وحملوا ( 8 ) عدم لحوقه إلا بالاقرار على اللحوق اللازم ، لأنه بدون الاقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده ( 9 ) وهذا هو الظاهر .
وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه ، ولولا هذا المعنى ( 10 ) لنا في ما ذكروه هنا ( 11 ) ما ( 12 ) ، حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه ( 13 )
[ القول في كيفية اللعان وأحكامه ]
( القول في كيفية اللعان وأحكامه )
[ في وجوب كونه عند الحاكم ]
( يجب كونه ( 14 ) )
شرح
يمكن كون منه ، وأنه لو وطأها غيره ألحق به دون تغير من غير تقييد بإقراره به ، فجعل مستند ذلك الوطي الواقع من المولى ، وأقامه مقام الإقرار به من غير أن يعلم بكونه واطئا ) انتهى .
( 1 ) بناء على عدم فراشية الأمة بالوطء .
( 2 ) تنزيلا للوطء منزلة الإقرار بالولد .
( 3 ) كما في الزوجة الدائمة .
( 4 ) أي إمكان لحوق الولد به .
( 5 ) نفي الولد .
( 6 ) غير الفراش .
( 7 ) ولو نفاه ينتفي بغير لعان .
( 8 ) بناء على عدم الفراش في الأمة القاضي بكون الولد منه إلا مع النفي فيعارض مع ما قالوه هنا أن الأمة غير فراش بالوطء ولا يلحق الولد به إلا مع الإقرار ، ولرفع هذا التعارض يحمل كلامهم الثاني بعدم اللحوق إلا بالإقرار على عدم اللحوق اللازم بمعنى لو نفاه ينتفي بغير لعان ، أما لو أقر به فلا يسمع نفيه فيما بعد .
( 9 ) بعد الإقرار .
( 10 ) من أن عدم اللحوق به إلا بالإقرار المحمول على عدم اللحوق اللازم إلا بالإقرار .
( 11 ) من أن ولد المملوكة لا يلحق بمالكها إلا بإقراره بناء على عدم فراشية الأمة بالوطء .
( 12 ) في محل نصب مفعول به لقوله ( لنافى ) .
( 13 ) من لحوق ولد المملوكة بمالكها بشرط إمكان كونه منه من غير اعتبار الإقرار به .
( 14 ) كون اللعان .