تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( عند الحاكم ( 1 ) ) وهو هنا الإمام عليه السّلام ( أو من نصبه ) للحكم ( 2 ) ، أو اللعان بخصوصه ( ويجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره ( 3 ) من الأحكام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك ، بلا خلاف فيه لأنه قد ادعى الشيخ في المبسوط الإجماع عليه ، لأن اللعان شهادة أو يمين ولا يسجل بهما إلا الحاكم ، ولأن الحد يقيمه الحاكم فلذا ما يدرؤه ، وللأخبار . منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة ) « 1 » الخبر ، وصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السّلام ( كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ) 2 الخبر ، ومثلهما غيرها . والمراد بالحاكم هو الإمام المعصوم عليه السّلام ، والمراد بمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو لخصوص اللعان ، نعم يشترط في منصوبه للعان ما يشترط في غيره ممن نصبه الإمام للحكم بين الناس من الاجتهاد ، لأن اللعان من ضروب الحكم ، لأنه مفتقر إلى سماع الشهادة أو اليمين مع الحكم بالحد أو رفعه مع الحكم بنفي الولد وغير ذلك ، هذا كله في حال الحضور ، وأما في حال الغيبة فمنصوبه هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الإمام عليه السّلام على العموم كما تقدم في كتاب القضاء ، فيتولى اللعان كما يتولى غيره من شؤون القضاء ولا يتوقف على رضا المتلاعنين . ( 2 ) عموما . ( 3 ) غير اللعان . ( 4 ) قد عرفت أن اللعان لا يصح إلا عند المعصوم عليه السّلام أو نائبه العام أو الخاص ، وعليه ففي حال الحضور هل يجوز للزوجين تحكيم مجتهد جامع للشرائط ولكن لم ينصبه المعصوم عليه السّلام أو لا . فعن الشيخ في الخلاف ولعان المبسوط أنه يصح ، لأنه جامع للشرائط ، وعن الشيخ في قضاء المبسوط أنه لا يصح ، لأن الحكم هنا لا يختص بالزوجين المتراضيين ، بل يتعلق بالولد أيضا ، فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه خصوصا ، ويشترط رضاهما بالحكم بعد الحكم أيضا حتى يصير نافذا . هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فقد عبّر المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد عنه بالرجل العامي ، وقال في
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللعان حديث 4 و 5 .