لها ( 1 ) . ولكن دفع التعزير به ( 2 ) كاف ، مضافا إلى ما دل عليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) . ووافقه عليه ( 5 ) فخر المحققين محتجا بأنه ( 6 ) جامع بين الأخبار ( 7 ) ، والجمع بينهما بما ذكرناه ( 8 ) أولى ( 9 ) ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالاقرار به ( 10 ) ) على أشهر
شرح
( 1 ) للمملوكة .
( 2 ) باللعان .
( 3 ) على اللعان .
( 4 ) لنفي الحد أو لنفي التعزير كما في عموم الآية .
( 5 ) على التفصيل .
( 6 ) بأن التفصيل .
( 7 ) بين الأخبار النافية والأخبار المثبتة .
( 8 ) من حمل الأخبار النافية على مملوكة القاذف .
( 9 ) وجه الأولوية أن بعض الأخبار المثبتة أثبتت اللعان في صورة القذف كما في صحيح الحلبي المتقدم فكيف يمكن القول أن عدم لعان المملوكة في القذف هو طريق الجمع بين الأخبار .
( 10 ) الأمة لا تصير فراشا بالملك وإن خلت به وخلى بها بلا خلاف فيه بخلاف النكاح الذي يلحق الولد به بمجرد إمكان تولده منه ، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد ، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام ، وإذا كان المقصود في النكاح ذلك اكتفى فيه بمجرد الإمكان ، ولكن هل تصير الأمة فراشا بالوطء ، فيه قولان ، ذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت معها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلاما لي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية .
فقال لي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك من مالك حتى يجعل اللّه عزّ وجلّ لها مخرجا ) « 1 » ومثلها غيرها .
وعن الشيخ في ظاهر الاستبصار وابن سعيد في الجامع والشارح في المسالك أنها تصير فراشا بالوطء لأخبار :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .