تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
تابعه في مجلس واحد ، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد ما لم يقصد التأكيد ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر فقال عليه السّلام : « قال علي عليه السّلام : مكان كل مرة كفارة » وغيرها من الأخبار . وقال ابن الجنيد لا تتكرر إلا مع تغاير المشبهة بها ( 1 ) ، أو تخلل التكفير ، استنادا إلى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه .

[ في إذا وطأ المؤلي ساهيا ، أو مجنونا ]

( وإذا وطأ المؤلي ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة ( 2 ) ) لم تلزمه كفارة ، لعدم
شرح
بتعدد السبب وللأخبار : منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة ) « 1 » وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السّلام : مكان كل مرة كفارة ) 2 وصحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفّر ثلاث مرات ) 3 وخبر جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة ) 4 ، وهي مطلقة تشمل ما ذكرناه ، وعن ابن الجنيد التفصيل بتعدد المشبه بها كالأم والأخت فتتعدد الكفارة ، وإذا اتحد والمشبه بها كالأم فتتحد الكفارة وإن فرق الظهار على مجلسين إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد الكفارة لأنه مع تعدد المشبه بها تكون حرمتين قد انتهك كل واحدة منهما فيجب لكل واحدة كفارة ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة ) « 5 » . وردّ بإمكان حمله على صورة التأكيد ولذا صرح أكثر من واحد بعدم تكرر الكفارة في هذه الصورة بل صرح الفخر في الإيضاح في أن محل الخلاف غير صورة التأكيد ، وعلى كل فلا دلالة فيه على تفصيل ابن الجنيد . ( 1 ) كالأم والأخت وغيرهما . ( 2 ) إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو نحو ذلك من الأحوال
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار حديث 4 و 1 و 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب الظهار حديث 6 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 247 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي