ولكن الأصحاب فرضوا المسألة كما هنا ( 1 ) .
نعم لو انعكس الفرض ( 2 ) بأن كان الملي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلّها له ( 3 ) على عتقه ، وتزويجه ثانيا . والظاهر بطلان الايلاء هنا ( 4 ) أيضا ( 5 ) بالشراء وإن توقف حلّها له على الأمرين ( 6 ) ، كما بطل ( 7 ) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها .
وتظهر الفائدة ( 8 ) فيما لو وطأها بعد ذلك ( 9 ) بشبهة ، أو حراما فإنه لا كفارة ( 10 ) إن أبطلناه ( 11 ) بمجرد الملك ( 12 ) والطلاق ( 13 ) .
[ في عدم تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ]
( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ( 14 ) ) ،
شرح
( 1 ) من فرض العتق والتزويج بعد الشراء ، مع أن الشراء كاف في إزالة حكم الإيلاء .
( 2 ) بأن آلى العبد من زوجته الحرة فلو اشترته وأعتقته وتزوج بها فيزول حكم الإيلاء ، لأن الحل ثانيا بسبب جديد غير السبب الذي تعلق به الإيلاء .
بل زوال الإيلاء متوقف على الشراء ، لأنه بالشراء زال العقد الأول الذي تعلق به التحريم كما يزول العقد الأول الذي تعلق به التحريم بالطلاق في غيره ، نعم لو اشترته وزال الإيلاء لا يباح لها بالملك ولا بالعقد ما دام مملوكا لها بل لا بد من العتق والعقد حتى يباح لها حينئذ .
( 3 ) أي حل وطئها للمولى .
( 4 ) فيما لو آلى العبد من زوجته الحرة .
( 5 ) كبطلان الإيلاء بالشراء في الفرع السابق .
( 6 ) من العتق والتزويج .
( 7 ) أي الإيلاء .
( 8 ) في بطلان حكم الإيلاء بالشراء ، ولا تحل له حينئذ إلا بعد العتق والتزويج .
( 9 ) بعد بطلان حكم الإيلاء بالشراء وقبل العتق والتزويج .
( 10 ) لزوال حكم الإيلاء بسبب زوال الزوجية .
( 11 ) أي أبطلنا الإيلاء .
( 12 ) في صورة شراء الحرة زوجها المولي .
( 13 ) في صورة الطلاق البائن وإن لم يتزوجها ، نعم لو قلنا أنه لا يبطل الإيلاء إلا بالعتق بعد الشراء لزمته الكفارة .
( 14 ) لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد ، أما إذا أطلق أو قصد التأسيس ففيه صورتان .