تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجع فيها ( 1 ) بقي التحريم ( 2 ) . وهل يلزم حينئذ ( 3 ) بأحد الأمرين ( 4 ) بناء على المدة السابقة ( 5 ) أم يضرب له ( 6 ) مدة ثانية ( 7 ) ، ثم يوقف بعد انقضائها ( 8 ) ؟ وجهان . من بطلان ( 9 ) حكم الطلاق ( 10 ) ، وعود النكاح الأول بعينه ( 11 ) ، ومن ثمّ جاز طلاقها ( 12 ) قبل الدخول وكان الطلاق رجعيا ( 13 ) ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها ( 14 ) في حكم الزوجة ، ومن ( 15 ) سقوط الحكم عنه ( 16 ) بالطلاق فيفتقر ( 17 ) إلى حكم جديد ( 18 ) ، استصحابا لما قد ثبت ( 19 ) . وبهذا ( 20 ) جزم في التحرير .
شرح
( 1 ) في العدة الرجعية . ( 2 ) أي تحريم وطئها . ( 3 ) حين الطلاق الرجعي بعد مدة التربص إلا أنه رجع إليها في العدة . ( 4 ) من الفئة أو الطلاق . ( 5 ) أي المدة السابقة للتربص قبل الطلاق . ( 6 ) بعد الرجوع . ( 7 ) للتربص . ( 8 ) بعد انقضاء المدة الثانية . ( 9 ) دليل للاكتفاء بالمدة السابقة . ( 10 ) وقد بطل بالرجوع . ( 11 ) فتعود أحكامه ومن جملتها احتساب المدة السابقة . ( 12 ) أي بعد الرجوع . ( 13 ) والمعنى لولا عود النكاح الأول لكان الطلاق الثاني قبل الدخول طلاقا بائنا ، ومع أنه طلاق رجعي بالاتفاق باعتبار الدخول قبل الطلاق الأول وهذا كاشف عن عود النكاح الأول بالرجعة . ( 14 ) دليل ثان للاكتفاء بالمدة السابقة . ( 15 ) دليل لضرب مدة ثانية . ( 16 ) أي سقوط حكم التربص عن المولي بسبب الطلاق . ( 17 ) أي الإلزام بأحد الأمرين . ( 18 ) من ضرب مدة ثانية . ( 19 ) من سقوط حكم التربص الأول . ( 20 ) أي الاحتياج إلى ضرب مدة ثانية .