لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجع فيها ( 1 ) بقي التحريم ( 2 ) .
وهل يلزم حينئذ ( 3 ) بأحد الأمرين ( 4 ) بناء على المدة السابقة ( 5 ) أم يضرب له ( 6 ) مدة ثانية ( 7 ) ، ثم يوقف بعد انقضائها ( 8 ) ؟ وجهان . من بطلان ( 9 ) حكم الطلاق ( 10 ) ، وعود النكاح الأول بعينه ( 11 ) ، ومن ثمّ جاز طلاقها ( 12 ) قبل الدخول وكان الطلاق رجعيا ( 13 ) ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها ( 14 ) في حكم الزوجة ، ومن ( 15 ) سقوط الحكم عنه ( 16 ) بالطلاق فيفتقر ( 17 ) إلى حكم جديد ( 18 ) ، استصحابا لما قد ثبت ( 19 ) . وبهذا ( 20 ) جزم في التحرير .
شرح
( 1 ) في العدة الرجعية .
( 2 ) أي تحريم وطئها .
( 3 ) حين الطلاق الرجعي بعد مدة التربص إلا أنه رجع إليها في العدة .
( 4 ) من الفئة أو الطلاق .
( 5 ) أي المدة السابقة للتربص قبل الطلاق .
( 6 ) بعد الرجوع .
( 7 ) للتربص .
( 8 ) بعد انقضاء المدة الثانية .
( 9 ) دليل للاكتفاء بالمدة السابقة .
( 10 ) وقد بطل بالرجوع .
( 11 ) فتعود أحكامه ومن جملتها احتساب المدة السابقة .
( 12 ) أي بعد الرجوع .
( 13 ) والمعنى لولا عود النكاح الأول لكان الطلاق الثاني قبل الدخول طلاقا بائنا ، ومع أنه طلاق رجعي بالاتفاق باعتبار الدخول قبل الطلاق الأول وهذا كاشف عن عود النكاح الأول بالرجعة .
( 14 ) دليل ثان للاكتفاء بالمدة السابقة .
( 15 ) دليل لضرب مدة ثانية .
( 16 ) أي سقوط حكم التربص عن المولي بسبب الطلاق .
( 17 ) أي الإلزام بأحد الأمرين .
( 18 ) من ضرب مدة ثانية .
( 19 ) من سقوط حكم التربص الأول .
( 20 ) أي الاحتياج إلى ضرب مدة ثانية .