كغيره ، لما ذكر ( 1 ) ، ولقوله تعالى :
ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ
( 2 ) ولم يفصّل ، ولقول الصادق عليه السّلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر :
« يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلا كفر يمينه وأمسكها » .
[ في أنّ مدة الايلاء من حين الترافع إلى الحاكم ]
( ومدة الايلاء من حين الترافع ( 3 ) ) في المشهور كالظهار ، لأن ضرب المدة إلى
شرح
( 1 ) من تحقق الحنث .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 89 .
( 3 ) المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص من حين المرافعة لا من حين الإيلاء ، لخبر العباس بن هلال عن الرضا عليه السّلام ( ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق ، والإمساك المسيس ) « 1 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( فإن صبرت عليها فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ) « 2 » ، وخبر البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء فقال : إنما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك ) 3 ، وخبر أبي مريم ( أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها ) 4 .
مؤيدا بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره إلا مع تحقق سببه .
ومن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والعلامة في المختلف وولده في الإيضاح والشارح في المسالك وغيرهم أنها من حين الإيلاء لظاهر قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ« 5 » حيث رتب التربص على الإيلاء فلا يشترط غيره ، وصحيح بريد بن معاوية ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسّها وإما أن يعزم على الطلاق ) « 6 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : واللّه لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الإيلاء حديث 7 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الإيلاء حديث 6 و 5 و 3 .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 226 .
( 6 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الإيلاء حديث 1 .