فيمكن وقوعها ( 1 ) من كل منهما ، فتدعي هي تأخر زمانه ( 2 ) إذا كان مقدرا بمدة لم تمض ( 3 ) قبل المدة المضروبة ( 4 ) فترافعه ليلزم بأحدهما ، ويدّعي ( 5 ) تقدمه ( 6 ) على وجه تنقضي مدته ( 7 ) قبل المدة المضروبة ( 8 ) ليسلم من الالزام بأحدهما ، وقد يدعي تأخره ( 9 ) على وجه لا تتم الأربعة المضروبة ( 10 ) ، لئلا يلزم ( 11 ) إذا جعلنا مبدأها ( 12 ) من حين الايلاء ، وتدّعي هي تقدمه ( 13 ) لتتم ( 14 ) .
[ في أنه يصح الايلاء من الخصي والمجبوب ]
( ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب ( 15 ) ) إذا بقي منه قدر يمكن معه
شرح
( 1 ) أي وقوع الدعوى بتقدم زمن وقوع الإيلاء .
( 2 ) أي زمان وقوع الإيلاء .
( 3 ) هذه المدة التي قيد الإيلاء بها .
( 4 ) أي المضروبة للتربص ، بحيث حلف على ترك وطئها خمسة أشهر .
( 5 ) أي الزوج .
( 6 ) أي تقدم زمن وقوع الإيلاء .
( 7 ) أي مدة الإيلاء .
( 8 ) وهذا كله مبني على أن المدة المضروبة للتربص من حين الترافع لا من حين الإيلاء .
( 9 ) تأخر زمن وقوع الإيلاء .
( 10 ) إذا جعلناه مضروبة للتربص من حين الإيلاء .
( 11 ) أي لئلا يلزم الزوج بأحد الأمرين من الفئة أو الطلاق .
( 12 ) مبدأ المدة المضروبة للتربص .
( 13 ) تقدم زمن وقوع الإيلاء .
( 14 ) أي تتم دعواها في إلزام الزوج بأحد الأمرين .
( 15 ) لا إشكال ولا خلاف في صحة الإيلاء من الخصيّ الذي يولج ولا ينزل ، لعموم أدلة الإيلاء ، وكذا لا إشكال ولا خلاف في صحة الإيلاء من المجبوب الذي بقي من آلته ما يتحقق به اسم الجماع للعموم أيضا .
وفي تحقق الإيلاء من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع خلاف ، فعن الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والإرشاد والتبصرة الوقوع لعموم أدلة الإيلاء ، وعن الشارح في المسالك وجماعة العدم لأن متعلق الإيلاء هو وطئ الزوجة وهو ممتنع في مفروض مسألتنا ، فيكون الحلف حلفا على الممتنع ، وهو باطل ، ولأنه يشترط في الإيلاء الإضرار بالزوجة وهو غير متحقق في المقام لأنه منفي بانتفاء موضوعه .