( تكررت الواحدة ) وهي التي وجبت للوطء ، دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث ( 1 ) للوطء الثاني ( 2 ) ، وأربع للثالث ( 3 ) وهكذا ، ويتحقق تكراره ( 4 ) بالعودة بعد النزع التام ، ( وكفارة الظهار بحالها ) لا تتكرر بتكرر الوطء .
[ في ما لو طلقها طلاقها بائنا ]
( ولو طلقها طلاقها بائنا ( 5 ) ، أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير )
شرح
تداخل المسببات ، فيتعدد المسبب بتعدد السبب .
وعن ابن حمزة أنه إذا كفّر عن الوطي ثم وطئ ثانيا قبل كفارة الظهار فعليه كفارة للوطي ، وإلا لو لم يكفّر عن الأول فلو كرر الوطي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ، للوطي لأصالة تداخل المسببات ، وهو اجتهاد في قبال النص المتقدم كما في الجواهر ، ولأصالة عدم تداخل المسببات .
( 1 ) أي ثلاث كفارات .
( 2 ) كفارتان للوطي وواحدة للظهار .
( 3 ) ثلاث للوطي وواحدة للظهار .
( 4 ) أي تكرار الوطي .
( 5 ) إذا ظاهرها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر ، بلا خلاف فيه ، لأنها حينئذ بحكم الزوجة .
ولو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا فتركها حتى بانت منه ثم جدّد نكاحها ففي عود الظهار قولان ، أحدهما للمشهور أنه لا يعود لأصالة البراءة ، ولأن الموجب للكفارة هو العود بالعقد الأول ، وقد انتفى ، وإلى أنها تصير بالطلاق البائن أو بالخروج عن العدة أجنبية والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة فلا محالة ينهدم الظهار ، ولخصوص صحيح بريد بن معاوية ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة ؟ فقال عليه السّلام : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار .
قلت : فله أن يراجعها ؟ قال عليه السّلام : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا .
قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال عليه السّلام : لا قد بانت منه وملكت نفسها ) « 1 » . وهو مروي عن بريد بن معاوية كما في الفقيه ، ومروي عن يزيد الكناسي كما في الكافي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار حديث 2 .