( تكفير ) ، لرواية بريد العجلي ( 1 ) وغيره ، ولصيرورته ( 2 ) بذلك ( 3 ) كالأجنبي ، واستباحة الوطء ( 4 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ، وروي أن ذلك ( 5 ) لا يسقطها ( 6 ) ، وحملت ( 7 ) على الاستحباب ، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم ( 8 ) قطعا . ( وكذا ( 9 ) لو ظاهر من أمة ) هي زوجته ( ثم اشتراها ) من مولاها ( 10 ) ، لاستباحتها حينئذ ( 11 ) بالملك ، وبطلان حكم العقد ( 12 ) كما بطل حكم السابق ( 13 ) في السابق ، وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره ( 14 ) وفسخ العقد ( 15 ) ، ثم
شرح
وعن سلّار وأبي الصلاح الحلبي عود حكم الظهار ولو بالتزويج بعد العدة البائنة ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام ( عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة ) « 1 » وحمله الشيخ على التقية لموافقته لمذهب بعض المخالفين ، أو على الاستحباب كما عن الشارح .
( 1 ) على ما في الفقيه ، وفي الكافي رواية يزيد الكناسي .
( 2 ) أي صيرورة أي المظاهر .
( 3 ) فيما لو طلقها بائنا أو طلقها رجعيا وخرجت من العدة .
( 4 ) بعد العقد الجديد .
( 5 ) أي العقد الجديد .
( 6 ) أي لا يسقط الكفارة .
( 7 ) أي الرواية الدالة على عدم سقوط الكفارة بذلك .
( 8 ) أي تحريم الظهار ، ولا تجب الكفارة ، إلا إذا أراد الوطي .
( 9 ) أي تسقط الكفارة .
( 10 ) لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها ، بطل العقد لما تقدم أن البضع لا يستباح بسببين ، وحينئذ لو وطأها بالملك الجديد لا تجب الكفارة ، وظاهرهم عدم الاختلاف فيه ، لأنه كما لو طلقها بعد الظهار وتزوجها بعد انقضاء العدة .
( 11 ) أي حين الشراء .
( 12 ) الذي لحقه الظهار هنا .
( 13 ) أي حكم العقد السابق الذي لحقه الظهار في الفرع السابق .
( 14 ) غير الزوج .
( 15 ) أي عقد النكاح الذي لحقه الظهار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار حديث 9 .