بالشرع ، والظهار حكم شرعي ، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها ( 1 ) ، فيمتنع منه الفئة ( 2 ) ، وهي ( 3 ) من لوازم وقوعه .
ويضعف بأنه ( 4 ) من قبيل الأسباب ( 5 ) وهي ( 6 ) لا تتوقف على اعتقادها ، والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه ( 7 ) الإسلام ، لأنه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنما تقع منه ( 8 ) باطلة لفقد شرط مقدور .
[ في أنّ الأقرب صحته بملك اليمين ]
( والأقرب صحته ( 9 ) بملك اليمين ( 10 ) )
شرح
( 1 ) في الكفارة لأنها عبادة .
( 2 ) أي الرجوع إلى الزوجة ، لأن الرجوع متوقف على الكفارة .
( 3 ) أي الفئة والرجوع إلى الزوجة بعد التكفير من لوازم وقوع الظهار ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .
( 4 ) أي الظهار .
( 5 ) الموجبة للأحكام من تحريم الزوجة وغير ذلك ، وهذه الأحكام عامة تشمل الكافر سواء أقرّ بها أم لا .
( 6 ) أي الأسباب والمراد بها الأحكام المترتبة على الظهار .
( 7 ) أي تقديم الكافر .
( 8 ) أي وإنما تقع العبادات من الكافر بالملة لفقد الإسلام مع أنه شرط مقدور منه .
( 9 ) أي صحة الظهار .
( 10 ) هل يقع الظهار بالموطوءة بالملك فالمشهور بين المتأخرين على الوقوع لدخولها في عموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ« 1 » والأمة من النساء كما دخلت في عموم قوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 2 » ولذا حرمت أم الموطوءة بالملك بالاتفاق وللأخبار
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سئل عن الظهار على الحرة والأمة ، قال : نعم ) « 3 » وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الظهار من الحرة والأمة ؟ قال : نعم ) 4 ، وموثق إسحاق بن عمار ( سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في ذا سواء ) 5 ، وصحيح حفص عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .
( 2 ) سورة المجادلة ، الآية : 37 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الظهار حديث 2 و 5 و 1 .