تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مع أن ظاهر الآية ، وسبب الحكم ( 1 ) تعلقه ( 2 ) بالأم صحيحتا ( 3 ) زرارة ، وجميل عن الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام الدالتان عليه ( 4 ) صريحا ، ولا شاهد ( 5 ) للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى :
ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ
، لأنه ( 6 ) لا ينفي غير الأم ( 7 ) ، ونحن نثبت غيرها ( 8 ) بالأخبار الصحيحة ، لا بالآية ولا في صحيحة ( 9 ) سيف التمّار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي قال : فقال : « إنما ذكر اللّه تعالى الأمهات وإن هذا لحرام » ، لأن ( 10 ) عدم ذكره ( 11 ) لغيرهن ( 12 )
شرح
لا يدل على ثبوته ، ونحن نثبته بالأخبار الصحيحة ، لا بالآية ، وعدم ذكر غير الأمهات المحتج به في رواية سيف لا يدل على نفيه أيضا ، مع أنه أجاب بالتحريم ولعل السائل استفاد مقصوده منه ، إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته ) انتهى . والأولى الرد بأن صحيح سيف لا يمكن معارضة الصحيحين المتقدمين المؤيدين بالشهرة بل بدعوى الإجماع . ( 1 ) أي سبب حكم الظهار هو قول أوس بن الصامت لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي كما تقدم في صحيح حمران وخبر أبان المتقدمين « 1 » . ( 2 ) أي تعلق الظهار بالأم فقط . ( 3 ) خبر لقوله ( ومستند الحكم ) . ( 4 ) على عموم حكم الظهار بغير الأم . ( 5 ) رد للدليل الأول الذي تمسك به المخالف . ( 6 ) أي قوله تعالى . ( 7 ) أي لا ينفي الظهار عن غير الأم ، لأن الآية تثبت الظهار بالأم ، وإثبات الشيء لا يعني نفيه عما عداه . ( 8 ) غير الأم . ( 9 ) عطف على قوله تعالى ، والمعنى ولا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في صحيحة سيف . ( 10 ) تعليل لعدم الشاهد فيها للتخصيص . ( 11 ) أي عدم ذكر اللّه في الصحيح المتقدم . ( 12 ) أي لغير الأمهات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار حديث 2 و 1 .