( هي ) ، أو أنت ، أو هذه ، أو فلانة ( 1 ) ( عليّ ) ، ونحوه ( 2 ) ، أو محذوف الصلة ( 3 ) ( كظهر أمي ، أو أختي ، أو بنتي ) أو غيرهن ( 4 ) من المحرمات ( ولو ( 5 ) من الرضاع على الأشهر ) في الأمرين وهما : وقوعه ( 6 ) بتعليقه ( 7 ) بغير الأم من المحارم النسبيات . ومحرمات ( 8 ) الرضاع مطلقا ( 9 ) .
ومستند عموم الحكم في الأول ( 10 )
شرح
( 1 ) وهذه هي الألفاظ الدالة على تمييزها .
( 2 ) مثل مني وعندي ولديّ ومعي وهذه هي الألفاظ الدالة على اختلاف الصلة .
( 3 ) كقوله : أنت كظهر أمي .
( 4 ) كالجدة والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت .
( 5 ) لو وصلية .
( 6 ) أي الأمران .
( 7 ) وقوع الظهار .
( 8 ) أي ووقوعه بتعليقه بمحرمات الرضاع .
( 9 ) حتى الأم .
( 10 ) أي في وقوع الظهار بتعليقه بغير الأم من المحارم النسبيات ، هذا واعلم أن المشهور على الوقوع لصحيح زرارة ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار ، فقال : هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ) « 1 » ، وصحيح جميل ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار ) 2 ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث الظهار ( قال عليه السّلام : وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة ) 3 .
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أنه لا يقع بغير الأم عملا بظاهر قوله تعالى :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ« 4 » ، وصحيح سيف التمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر اللّه الأمهات ، وإن هذا لحرام ) « 5 » .
وأورد عليهم الشارح في المسالك : ( بأن تخصيص الأم في الآية لا ينفي غيرها ، كما
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الظهار حديث 1 و 2 و 4 .
( 4 ) سورة المجادلة ، الآية : 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الظهار حديث 3 .