لتعقبه ( 1 ) بالعفو .
ويضعّف بأنه ( 2 ) وصف مطلق ( 3 ) فلا يتعين كونه ( 4 ) عن هذا الذنب المعين )
[ في صيغته ]
( وصيغته ( 5 ) )
شرح
( 1 ) أي لتعقب الظهار المحرم بالعفو في الآية الشريفة .
( 2 ) أي بأن العفو .
( 3 ) بمعنى أننا لا نشك في أنه تعالى عفو غفور سواء عفى عن هذا الذنب الخاص أم لم يعف .
( 4 ) أي كون العفو .
( 5 ) أي صيغة الظهار ، اعلم أن موضع الوفاق من صيغ الظهار قوله : أنت عليّ كظهر أمي ففي خبر أبان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( فقالت : يا رسول اللّه إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي ) « 1 » وفي صحيح حمران عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : ( قالت : إنه قال لي اليوم : أنت عليّ حرام كظهر أمي ) 2 ، وفي خبر النعماني عن علي عليه السّلام في حديث : ( وكان أول رجل ظاهر في الإسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها : أنت عليّ كظهر أمي ) 3 .
وكذا يتحقق فيما لو قال بدل ( أنت ) : هذه أو فلانة أو زوجتي المعينة أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزها بلا خلاف فيه ، لظهور المثالية فيما ورد من النصوص بلفظ ( أنت ) .
وكذا لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات فلو قال بدل ( عليّ ) : منّي وعندي ولديّ ومعي أو نحو ذلك ، لظهور المثالية فيما ورد من النصوص بلفظ ( عليّ ) ، بل الظاهر عدم اعتبار الصلة فلو قال : أنت كظهر أمي صح كما لو قال : أنت طالق كما عليه الأكثر . وعن العلامة في التحرير عدم الصحة ، لأن الزوجة في حبسه دون حبس غيره فلا داعي لذكر الصلة هنا فلو قال : أنت طالق ، فالمفهوم منه أنها طالق من خصوص زوجها بخلاف الظهار فالزوجة محرمة على غير الزوج حرمة ظهر أمه عليه ، فلو قال الزوج لها : أنت كظهر أمي ، فقد يريد أنها على غيره كظهر أمه عليه ولذا لا بد من ذكر الصلة في الظهار ، وإن استغنى الطلاق عنها .
وكذا لا عبرة باختلاف ألفاظ التشبيه فلو قال : أنت علي مثل ظهر أمي صح الظهار بلا خلاف فيه لظهور المثالية فيما ورد من النصوص بلفظ ( كظهر ) .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار حديث 1 و 2 و 4 .