تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قبول المرأة عقيبه ( 1 ) ، بلا فصل معتد به ، أو تقدم سؤالها له قبله ( 2 ) كذلك ( 3 ) ( ولو أتى بالطلاق مع العوض ( 4 ) ) فقال أنت طالق على كذا ( 5 ) مع سبق سؤالها له ( 6 ) ، أو مع قبولها بعده ( 7 ) كذلك ( 8 ) ( أغنى عن لفظ الخلع ) وأفاد فائدته ( 9 ) ، ولم يفتقر ( 10 ) إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة ( 11 ) ، لأنه طلاق بعوض لا خلع .

[ في الفدية ]

( وكل ما صح أن يكون مهرا ( 12 ) ) من المال المعلوم ، والمنفعة ، والتعليم ،
شرح
( 1 ) أي عقيب الخلع المقترن بالعوض . ( 2 ) أي تقدم سؤال المرأة للخلع المقترن بالعوض قبل إنشاء صيغة الخلع من الزوج . ( 3 ) أي بلا فصل معتدّ به . ( 4 ) لو وقع الطلاق منه بصيغة : أنت طالق ، مع العوض من قبلها ، في صورة كراهية الزوجية ، فإن قصد معنى الخلع بالصيغة المتقدمة فيقع الخلع بلا إشكال فيه ، لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص في إنشاء الخلع ، ومن إفراده الطلاق بعوض . وإن لم يقصد معنى الخلع فهل يقع الطلاق بعوض في صورة كراهية الزوجة خلعا ، فالظاهر كذلك ، لأن حقيقة الخلع هو ذلك من الطلاق بعوض مع كراهية الزوجة ولا يعتبر فيه عنوان آخر قصدي حتى يعتبر قصده ، فقصد الطلاق بعوض في صورة الكراهية المذكورة قصد لعنوان الخلع الذي هو موضوع الحكم فيقع الطلاق بائنا حينئذ ، ومما يدل على ذلك كله الأخبار المتقدمة الصريحة بأن الخلع طلاق . ( 5 ) أي على كذا من العوض . ( 6 ) أي مع سبق سؤال المرأة للطلاق بعوض . ( 7 ) أي مع قبولها بالطلاق بعوض بعد إنشائه . ( 8 ) أي بلا فصل معتدّ به . ( 9 ) أي وأفاد الطلاق بعوض في صورة كراهية الزوجة فائدة الخلع . ( 10 ) أي الطلاق بعوض . ( 11 ) من دون كراهة منه ، وظاهره أن الطلاق بعوض أعم من الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأول ، وقال عنه في الجواهر : ( كما أنه بذلك يظهر أنه لا وجه لدعوى أعميّة الطلاق بالعوض من الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأول ، كما وقع من ثاني الشهيدين في المقام وغيره ، ضرورة عدم الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافها ) انتهى . ( 12 ) على ما تقدم بيانه في كتاب النكاح .