وجبت ( 1 ) ، وهو ( 2 ) في الأول ( 3 ) ظاهر وفي الثاني ( 4 ) في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف .
وتظهر الفائدة ( 5 ) أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل النفقة لها ( 6 ) نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها ( 7 ) للحمل ( 8 ) فعليه ( 9 ) ، لأنها نفقة ولده .
[ في ما لو انهدم المسكن ]
( ولو انهدم المسكن ( 10 ) ) الذي طلقت فيه ( أو كان مستعارا فرجع مالكه ) في العارية ، ( أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها ) ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة ، وظاهره ( 11 ) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي وجبت النفقة على الزوج .
( 2 ) أي وجوب الإنفاق .
( 3 ) ما لو كان الزوج حرا .
( 4 ) أي ما لو كان الزوج عبدا .
( 5 ) أي فائدة القولين .
( 6 ) للحامل كما هو قول غير المشهور .
( 7 ) أي جعل النفقة .
( 8 ) كما هو القول المشهور .
( 9 ) أي فالنفقة على الزوج الحر .
( 10 ) قد عرفت أن المطلقة مأمورة بملازمة مسكن الطلاق مع الاختيار ، فلو انهدم مسكن الطلاق على نحو لا يقبل الإصلاح جاز إخراجها منه إلى غيره ، وكذا لو كان مسكن الطلاق مستعارا وقد رجع به المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة .
ولكن في المستعار والمستأجر يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب من إسكانها في مسكن الطلاق بدون إخراج ، فإن امتنع المالك أو طلب أكثر من أجرة المثل نقلها المطلق إلى مسكن آخر ، كما في المسالك .
وإذا جاز له إخراجها إلى مسكن غيره ، فعليه تحري الأقرب فالأقرب اقتصارا في الإخراج على محل الضرورة كما عن المبسوط والتحرير وغيرهما .
( 11 ) أي ظاهر الماتن كغيره من الفقهاء .
( 12 ) أي الاستئجار .