وتظهر فائدة القولين ( 1 ) في مواضع ،
منها : إذا تزوج الحرّ أمة شرط مولاها رق الولد وجوزناه ( 2 ) .
وفي العبد ( 3 ) إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه ( 4 ) الانفراد برق الولد ( 5 ) ، فإن جعلناها ( 6 ) للحمل ( 7 ) فلا نفقة على الزوج ( 8 ) ، أما في الأول ( 9 ) فلأنه ( 10 ) ملك لغيره ( 11 ) وأما في الثاني ( 12 ) فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه ( 13 ) ، وإن جعلناها ( 14 ) للحامل ( 15 ) ،
شرح
( 1 ) من أن النفقة للحمل أو للحامل .
( 2 ) أي وقلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة ، وإلا قد تقدم أن الولد يلحق بأشرف أبويه من ناحية الإسلام والحرية ، والأب هنا حر فالولد مثله في الحرية ، والثمرة بأنه لا نفقة على الزوج الحر على القول المشهور القاضي بكون النفقة للحمل وأنها نفقة الأقارب ، لأن نفقة الرقيق على مولاه ، بخلاف ما إذا قلنا أن النفقة للحامل فالنفقة على الزوج حينئذ .
( 3 ) أي وتظهر فائدة القولين في العبد .
( 4 ) أي مولى العبد .
( 5 ) وجوزنا هذا الشرط إذا تزوج العبد من الحرة ، والثمرة بأنه لا نفقة على الزوج العبد على المشهور من كون النفقة للحمل ، لأن الولد حينئذ ملك للمولى فنفقته عليه ، والحمل وإن كان ابنا للعبد الزوج ، إلا أن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه .
وعلى القول الآخر من كون النفقة للحامل فالنفقة على الزوج العبد غايته تكون في ذمة المولى أو في كسب العبد على الخلاف المتقدم في كتاب النكاح .
( 6 ) أي النفقة .
( 7 ) كما هو المشهور .
( 8 ) في الصورتين السابقتين ، حرا كان أو عبدا .
( 9 ) أي في صورة ما لو تزوج الحر أمة .
( 10 ) أي الحمل .
( 11 ) أي ملك لغير الزوج ، وهو ملك لمولى الأمة ، ونفقة العبد على مولاه .
( 12 ) أي في صورة ما لو تزوج العبد على أمة أو حرة .
( 13 ) والحمل من جملة أقاربه ، لأنه ابنه ، بل نفقته هنا على مولاه .
( 14 ) أي النفقة .
( 15 ) كما عليه ابن حمزة وجماعة .