تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن لم يثبت ( 1 ) شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعد ثبوته ( 2 ) ( وفي الطلاق من حين الطلاق ) . والفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها ، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ( 3 ) ، فعلى هذا ( 4 ) لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته ( 5 ) ، بخلاف المتوفى عنها .
شرح
أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( المتوفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها ، لأنها تريد أن تحدّ عليه ) « 1 » ومثلها كثير ، ومقتضى الأخبار أن عدتها من حين بلوغ الخبر وإن لم يكن الخبر بالبينة الشرعية . وعن ابن الجنيد أنها تعتد من حين الموت إن قامت البينة الشرعية ، وإلا فمع فقد البينة تعتد من حين بلوغ الخبر إليها لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟ فقال : إذا كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت ) 2 بل ذهب إلى ذلك في المطلقة أيضا لخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ؟ قال عليه السّلام : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان ، وإلا تعتدان ) 3 ، وهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدم فلا بد من حملهما على التقية . وعن الشيخ في التهذيب أن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم وفاة الزوج إذا كانت المسافة قريبة ليوم أو يومين أو ثلاثة ، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر لصحيح منصور بن حازم ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد من أن تحدّ له ) « 4 » ، وهو أيضا لا يصلح لمعارضة ما تقدم . ( 1 ) أي الموت ، لعدم كون الخبر بينة شرعية . ( 2 ) أي ثبوت الموت شرعا . ( 3 ) فالعدة فيه لاستبراء الرحم ، والاستبراء يحصل وإن لم تعلم بطلاقه إذا انقضت عدتها . ( 4 ) من ثبوت العدة من حين الطلاق وإن لم تعلم . ( 5 ) أي ثبوت الطلاق عندها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب العدد حديث 4 و 10 و 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب العدد حديث 12 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 135 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي