أشهرهما الأول ( 1 ) للدوران ( 2 ) وجودا وعدما ( 3 ) كالزوجية .
ووجه الثاني ( 4 ) أنها ( 5 ) لو كانت للولد ( 6 ) لسقطت عن الأب بيساره ( 7 ) كما لو ورث ( 8 ) أخاه لأبيه ، وأبوه قاتل لا يرث ، ولا وارث غير الحمل ( 9 ) ، ولوجبت ( 10 ) على الجد مع فقر الأب ( 11 ) ، لكن التالي فيهما ( 12 ) باطل فالمقدم ( 13 ) مثله ( 14 ) .
وأجيب بمنع البطلان فيهما ( 15 ) .
شرح
( 1 ) بأن النفقة للحمل .
( 2 ) أي دوران النفقة للحمل .
( 3 ) فمع وجود الحمل تجب النفقة ومع عدمه لا تجب ، وبهذا نستكشف أن النفقة للحمل ، كما استكشفنا أن النفقة للزوجية ، لأن المرأة قبل عقد النكاح لا تجب نفقتها وبعد العقد تجب فنستكشف أن النفقة من أجل كونها زوجة .
( 4 ) أي أن النفقة للحامل وليس للحمل .
( 5 ) أي النفقة .
( 6 ) أي للحمل لكانت من نفقة الأقارب ، وهذه النفقة تسقط مع يسار المنفق عليه .
( 7 ) أي يسار الحمل .
( 8 ) أي الحمل .
( 9 ) أو أوصى إليه بشيء وقبل أبوه بها .
( 10 ) أي نفقة الحمل .
( 11 ) لأن نفقة الأقارب تثبت على الأبعد مع فقر الأقرب ، على ما تقدم بيانه في باب النفقات من كتاب النكاح .
( 12 ) في هاتين الصورتين ، والتالي هو سقوطها عن الأب بسبب يسار الحمل ، وثبوتها على الجد مع فقر الأب .
( 13 ) أي المقدم في هاتين الصورتين ، والمقدم هو كون النفقة للحمل فتكون من نفقة الأقارب .
( 14 ) أي مثل التالي في البطلان .
( 15 ) أي في تالي الصورتين السابقتين ، بحيث نلتزم بسقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل ، ونلتزم بثبوت النفقة على الجد مع فقر الأب ، هذا وقال سيد الرياض : ( واستند الجانبان إلى اعتبارات واهية ربما استشكل التمسك بها في إثبات الأحكام الشرعية ، ولكن بعضها المتعلق بالثاني - أي بالحمل - قوية معتضدة بالشهرة المحكية فالمصير إليه لا يخلو من قوة ) انتهى .