للإذن في الإخراج ( 1 ) معها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ولعدم الوثوق بتوبتها ، لنقصان عقلها ودينها .
نعم يجوز الرد ( 4 ) فإن استمرت عليها ( 5 ) وإلا أخرجت وهكذا .
واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة ( 6 ) بالأول ( 7 ) هو ظاهر ( 8 ) الآية ، ومدلولها لغة ما هو أعم منه ( 9 ) ، وأما الثاني ( 10 ) ففيه روايتان مرسلتان ( 11 ) والآية غير ظاهرة فيه ( 12 ) ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وتردد في المختلف لما ذكرناه ( 13 ) وله وجه .
( ويجب الانفاق ) في العدة ( الرجعية على الأمة ( 14 ) ) كما يجب على الحرة ( إذا )
شرح
( 1 ) أي إخراجها من البيت الأول .
( 2 ) مع أذية أهله .
( 3 ) تابت أو لا .
( 4 ) أي يجوز الرد إلى البيت الأول بعد توبتها .
( 5 ) على التوبة .
( 6 ) أي عبارة الماتن .
( 7 ) وهو ما أوجب الحد .
( 8 ) أي الظاهر عرفا .
( 9 ) من الظاهر العرفي .
( 10 ) وهو أذية أهله .
( 11 ) وهما مرسل إبراهيم بن هاشم ومرسل ابن أسباط المتقدمين .
( 12 ) في الثاني .
( 13 ) من عدم ظهور الآية فيه بعد كون دليله ضعيف السند بالإرسال .
( 14 ) قد تقدم في فصل النفقات من كتاب النكاح أن نفقة العبد على سيده ، وتقدم في كتاب النكاح أن شرط النفقة هو التمكين التام ، وتقدم أن التمكين التام هو التمكين في كل وقت وزمان ، ولازم ما تقدم أن نفقة الأمة على مولاها ، إلا إذا أمكّن المولى الزوج منها ليلا ونهارا ، فتكون النفقة على زوجها .
أن قلت : إنه قد تقدم في فصل عقد الإماء أنه يجوز للمولى منع الأمة نهارا لحق الخدمة وتمكين الزوج منها ليلا ، ولازمه أن يكون التمكين بالنسبة إليها هو التمكين ليلا فقط ويلزم به النفقة .