تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
للإذن في الإخراج ( 1 ) معها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ولعدم الوثوق بتوبتها ، لنقصان عقلها ودينها . نعم يجوز الرد ( 4 ) فإن استمرت عليها ( 5 ) وإلا أخرجت وهكذا . واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة ( 6 ) بالأول ( 7 ) هو ظاهر ( 8 ) الآية ، ومدلولها لغة ما هو أعم منه ( 9 ) ، وأما الثاني ( 10 ) ففيه روايتان مرسلتان ( 11 ) والآية غير ظاهرة فيه ( 12 ) ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وتردد في المختلف لما ذكرناه ( 13 ) وله وجه . ( ويجب الانفاق ) في العدة ( الرجعية على الأمة ( 14 ) ) كما يجب على الحرة ( إذا )
شرح
( 1 ) أي إخراجها من البيت الأول . ( 2 ) مع أذية أهله . ( 3 ) تابت أو لا . ( 4 ) أي يجوز الرد إلى البيت الأول بعد توبتها . ( 5 ) على التوبة . ( 6 ) أي عبارة الماتن . ( 7 ) وهو ما أوجب الحد . ( 8 ) أي الظاهر عرفا . ( 9 ) من الظاهر العرفي . ( 10 ) وهو أذية أهله . ( 11 ) وهما مرسل إبراهيم بن هاشم ومرسل ابن أسباط المتقدمين . ( 12 ) في الثاني . ( 13 ) من عدم ظهور الآية فيه بعد كون دليله ضعيف السند بالإرسال . ( 14 ) قد تقدم في فصل النفقات من كتاب النكاح أن نفقة العبد على سيده ، وتقدم في كتاب النكاح أن شرط النفقة هو التمكين التام ، وتقدم أن التمكين التام هو التمكين في كل وقت وزمان ، ولازم ما تقدم أن نفقة الأمة على مولاها ، إلا إذا أمكّن المولى الزوج منها ليلا ونهارا ، فتكون النفقة على زوجها . أن قلت : إنه قد تقدم في فصل عقد الإماء أنه يجوز للمولى منع الأمة نهارا لحق الخدمة وتمكين الزوج منها ليلا ، ولازمه أن يكون التمكين بالنسبة إليها هو التمكين ليلا فقط ويلزم به النفقة .