( للأزواج ) ، لدلالة الأخبار عليه ( 1 ) ، ولأن ذلك ( 2 ) هو فائدة الطلاق ( فإن جاء ) المفقود ( في العدة فهو أملك بها ) وإن حكم بكونها ( 3 ) عدة وفاة بائنة ، للنص ( 4 ) ( وإلا ) يجيء في العدة ( فلا سبيل له عليها ) سواء وجدها قد ( تزوجت ) بغيره ، ( أو لا ) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه ( 5 ) فهو أصح القولين ، وفي الرواية السابقة ( 6 ) دلالة عليه ، ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ( 7 ) ، فكيف مع الطلاق ( 8 ) ، والحكم بالتسلط ( 9 ) بعد قطع السلطنة ( 10 ) يحتاج إلى دليل وهو منفي .
ووجه الجواز ( 11 ) بطلان ظن وفاته ( 12 ) فيبطل ما يترتب عليه ( 13 ) . وهو متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه ( 14 ) فلا ( 15 ) .
شرح
( 1 ) على أنها تباح للأزواج بعد العدة .
( 2 ) أي إباحتها للأزواج بعد العدة .
( 3 ) أي بكون العدة .
( 4 ) وهو خبر سماعة ومرسل الصدوق المتقدمين .
( 5 ) أي بدون التزويج فلا سبيل له عليها لخبر سماعة وصحيح بريد المتقدمين ، وهذا هو المشهور .
وعن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر المحققين أنه أولى بها كما لو جاء بالعدة ، وادعى الشيخ أن به رواية ، وقال في المسالك : ( لم نقف عليها بعد التتبع التام ، وكذا قال جماعة ممن سبقنا ) انتهى .
( 6 ) أي صحيح بريد .
( 7 ) بناء على عدم الاحتياج إلى الطلاق وإنما يكتفي بأمر الحاكم بالاعتداد كما عن ظاهر الشيخين وابن البراج والحلي وجماعة كما تقدم .
( 8 ) الذي هو قول المشهور .
( 9 ) أي بتسلط المفقود لو رجع على المرأة .
( 10 ) عند الطلاق وانقضاء العدة .
( 11 ) أي جواز رجوع المفقود إلى المرأة بعد انقضاء العدة .
( 12 ) ويبطل هذا الظن برجوعه .
( 13 ) من أمر الحاكم بالاعتداد فضلا عن دعوى الشيخ لوجود رواية به كما تقدم .
( 14 ) مع الطلاق كما هو قول المشهور .
( 15 ) هذا واعلم أن الحكم المذكور في أصل المسألة مختص بالزوجة الدائمة دون التمتع بها ، لتصريح الأخبار المتقدمة بطلاقها والإنفاق عليها ، وهما مختصان بالدائمة ، نعم لا فرق