بريد ( 1 ) دلالة عليه ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) قال فيها : « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ( 4 ) ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها » وفي الرواية دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ( 5 ) ، فلو لم يرجع بانت منه .
ووجهه ( 6 ) أن ذلك ( 7 ) لازم حكم الطلاق الصحيح ، وإنما نسب المصنف القول ( 8 ) إلى الشهرة لضعف مستنده ( 9 ) .
وتظهر الفائدة ( 10 ) في المقدار ( 11 ) والحداد ( 12 ) والنفقة ( 13 ) ( وتباح ) بعد العدة
شرح
( 1 ) بل هي صحيحة على ما في الكافي ، لأن إبراهيم بن هاشم الوارد في سندها من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق .
( 2 ) على أن العدة عدة طلاق .
( 3 ) أي لأن المعصوم عليه السّلام .
( 4 ) ولا رجعة إلا في عدة الطلاق .
( 5 ) لقوله عليه السّلام : ( فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ) .
( 6 ) أي وجه كون المفقود لا يصير بها إلا مع الرجعة .
( 7 ) أي لابدية الرجعة ليصير أحق بها وإلا فقد بانت منه .
( 8 ) من أنها تعتد عدة الوفاة بعد الطلاق .
( 9 ) وهو خبر سماعة ومرسل الصدوق ، والثاني ضعيف بالإرسال والأول بسماعة حيث هو واقفي ، والراوي عنه زرعة فكذلك واقفي ، ولكن لا بد من القول بالطلاق وأن عدته عدة وفاة كما هو قضية الجمع بين الأخبار لخصوصية هذا الطلاق المتضمن للحكم بوفاة الزوج ، وهذا قاض بخصوصية عدته من أنها عدة وفاة .
( 10 ) بين المشهور من كون عدتها عدة وفاة وبين عدتها عدة طلاق أعني ثلاثة أطهار كما هو ظاهر بعض النصوص على ما تقدم بيانه في الروضة ، وإلا فقد عرفت اتفاق الجميع إلا من ندر ولم يعرف المخالف على أن عدتها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة .
( 11 ) أي مقدار العدة .
( 12 ) فيجب في عدة الوفاة دون عدة الطلاق .
( 13 ) فتجب في عدة الطلاق دون عدة الوفاة ، هذا وبناء على أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة فتجب النفقة دون الحداد .