تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
بريد ( 1 ) دلالة عليه ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) قال فيها : « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ( 4 ) ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها » وفي الرواية دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ( 5 ) ، فلو لم يرجع بانت منه . ووجهه ( 6 ) أن ذلك ( 7 ) لازم حكم الطلاق الصحيح ، وإنما نسب المصنف القول ( 8 ) إلى الشهرة لضعف مستنده ( 9 ) . وتظهر الفائدة ( 10 ) في المقدار ( 11 ) والحداد ( 12 ) والنفقة ( 13 ) ( وتباح ) بعد العدة
شرح
( 1 ) بل هي صحيحة على ما في الكافي ، لأن إبراهيم بن هاشم الوارد في سندها من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق . ( 2 ) على أن العدة عدة طلاق . ( 3 ) أي لأن المعصوم عليه السّلام . ( 4 ) ولا رجعة إلا في عدة الطلاق . ( 5 ) لقوله عليه السّلام : ( فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ) . ( 6 ) أي وجه كون المفقود لا يصير بها إلا مع الرجعة . ( 7 ) أي لابدية الرجعة ليصير أحق بها وإلا فقد بانت منه . ( 8 ) من أنها تعتد عدة الوفاة بعد الطلاق . ( 9 ) وهو خبر سماعة ومرسل الصدوق ، والثاني ضعيف بالإرسال والأول بسماعة حيث هو واقفي ، والراوي عنه زرعة فكذلك واقفي ، ولكن لا بد من القول بالطلاق وأن عدته عدة وفاة كما هو قضية الجمع بين الأخبار لخصوصية هذا الطلاق المتضمن للحكم بوفاة الزوج ، وهذا قاض بخصوصية عدته من أنها عدة وفاة . ( 10 ) بين المشهور من كون عدتها عدة وفاة وبين عدتها عدة طلاق أعني ثلاثة أطهار كما هو ظاهر بعض النصوص على ما تقدم بيانه في الروضة ، وإلا فقد عرفت اتفاق الجميع إلا من ندر ولم يعرف المخالف على أن عدتها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة . ( 11 ) أي مقدار العدة . ( 12 ) فيجب في عدة الوفاة دون عدة الطلاق . ( 13 ) فتجب في عدة الطلاق دون عدة الوفاة ، هذا وبناء على أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة فتجب النفقة دون الحداد .