تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر بلا خلاف فيه لأصالة بقاء عصمة النكاح ، وللأخبار . منها : صحيح الحلبي ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود ؟ فقال عليه السّلام : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته . قلت : فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء ؟ قال عليه السّلام : ليس ذلك لها ، ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا ) « 1 » . وصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي أربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ، فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأول عليها ) 2 . قال الصدوق : وفي رواية أخرى : ( أنه إذا لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت ) « 3 » . وصحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت ، أيجبر وليّه عن أن يطلّقها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال عليه السّلام : فلا يجبر على طلاقها ، قلت : أرأيت أن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .