تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
هو فيه ، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه ( 1 ) ، احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد ، ( ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي ) ، أو غيره ( جاز ) ، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء . واستشكل المصنف جواز ذلك ( 2 ) في بعض الصور ( 3 ) بأنه إن نقل المال ( 4 ) من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال ، وتأخير للإخراج ، وإن أخرج قدر الثلث ( 5 ) من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الإشاعة ( 6 ) . والأوسط منها ( 7 ) متوجه ، فإن تأخير ( 8 ) إخراج الوصية مع القدرة عليه ( 9 ) غير جائز ، إلا أن يفرض عدم وجوبه ، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره ( 10 ) ، ونحو ذلك . وينبغي جوازه ( 11 ) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ، وشدة الفقر ، ووجود من يرجع إليه ( 12 ) في أحكام ذلك ( 13 ) ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض ،
شرح
( 1 ) أي وفي حكم الصرف في بلد المال الاحتساب على غائب . ( 2 ) أي صرف الجميع في بلد واحد والمال في بلاد شتى . ( 3 ) وهي ما لو كان في النقل تغرير في المال أو تأخير في إخراج الوصية وإلا فلا إشكال . ( 4 ) وهو الثلث . ( 5 ) أي ثلث مجموع التركة . ( 6 ) ولازمها إخراج ثلث كل مال في بلده . ( 7 ) من هذه الإشكالات ، والأوسط هو تأخير الإخراج ، والإشكالات هي التغرير وتأخير الإخراج وإخراج ثلث المجموع من بعض مال التركة . ( 8 ) تعليل لتوجه الأوسط . ( 9 ) على الإخراج . ( 10 ) أي حضور الوقت الذي عينه الموصي . ( 11 ) أي جواز نقل الثلث إلى بلد الموصي . ( 12 ) وهو الحاكم . ( 13 ) أي أحكام صرف الوصية .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 71 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي