بخمسي التركة ( 1 ) فيتوقف الزائد عن الثلث وهو ثلث خمس ( 2 ) على اجازتهما ( 3 ) ، فإن أجازا فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة وإن ردّا فمن تسعة ( 4 ) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى لهما ( 5 ) أثلاثا ( 6 ) فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد ( 7 ) ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ( 8 ) ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة ( 9 ) ، فلها مع اجازتها تسعة من خمسة وأربعين ، وله ( 10 ) عشرون ، وللموصى له ستة عشر ( 11 ) ، هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) لأن الموصى له كالذكر ، فتحسب التركة على أساس وجود ذكرين وبنت ، والمسألة من خمسة ، فالموصى له خمسان ، والذكر خمسان أيضا ، والخمس الباقي للبنت .
( 2 ) المسألة من خمسة ، والخمسة لا تنقسم بغير كسر على الثلث ، فنضرب أحدهما بالآخر ، والحاصل خمسة عشر وثلثها خمسة ، وخمساها ستة والفرق بين الخمسين والثلث حينئذ واحد ، وهو ثلث خمس التركة .
( 3 ) أي إجازة الابن والبنت لانحصار الورثة بهما .
( 4 ) أي فالمسألة من تسعة .
( 5 ) للابن والبنت .
( 6 ) لقاعدة للأنثى نصف الذكر ، أو للذكر ضعف ما للأنثى .
( 7 ) فمسألة الإجازة من خمسة ، ومسألة الرد من تسعة ، والحاصل خمسة وأربعون ، وعليه فالمسألة عند الاختلاف في الإجازة من خمسة وأربعين .
( 8 ) فلو أجاز الابن فتضرب اثنين بتسعة فالحاصل ثمانية عشر ويعطى للابن ، فالاثنان هما نصيبه من مسألة الإجازة والتسعة هي مسألة الرد .
ولو أجازت البنت لضربت الواحد بتسعة فالحاصل تسعة وتعطي للبنت فالواحد هو نصيبها من مسألة الإجازة والتسعة هي مسألة الرد .
( 9 ) فلو ردّ الابن فتضرب أربعة بخمسة فالحاصل عشرون فتعطى للابن ، والأربعة هي نصيبه من مسألة الرد ، والخمسة هي مسألة الإجازة ولو ردت البنت فتضرب اثنين بخمسة فالحاصل عشرة فتعطى للبنت ، والاثنان هما نصيب البنت في مسألة الرد والخمسة هي مسألة الإجازة .
( 10 ) أي للابن على تقدير الرد لأنهما مختلفان .
( 11 ) وهي الباقي من الخمسة والأربعين التي هي مسألة الاختلاف .
( 12 ) أي والستة عشر هي ثلث الفريضة الذي هو خمسة عشر ، وثلث الباقي أي ثلث المقدار -