أثنائه ( 1 ) استحقت بالنسبة ( 2 ) ، وفي الكسوة قولان ، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات ، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية ، فإن فعلت ( 3 ) فأبلتها ( 4 ) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا ( 5 ) لو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها ( 6 ) مطلقا ( 7 ) وتحصيلها ( 8 ) بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ( 9 ) ما يجده منها ( 10 ) مطلقا ( 11 ) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة .
[ الثاني - القرابة ]
( الثاني - القرابة ) البعضية دون مطلق النسبة ( 12 ) ( وتجب النفقة على الأبوين ( 13 ) فصاعدا ) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم وأمهاتها وإن
شرح
( 1 ) أي أثناء اليوم .
( 2 ) أي بنسبة تمكينها .
( 3 ) أي فعلت الزيادة على المعتاد .
( 4 ) أي أخلقت الكسوة .
( 5 ) أي لا يجب إبدالها .
( 6 ) أي وللزوج إبدال الكسوة بغيرها .
( 7 ) سواء كانت الكسوة مستعملة أم لا ، ومبلاة أم لا .
( 8 ) أي تحصيل الكسوة والمعنى أن للزوج تحصيل الكسوة لزوجته .
( 9 ) هو أو وارثه .
( 10 ) من الكسوة .
( 11 ) سواء كانت مستعملة أم لا ، وسواء كانت مبلاة أم لا ، وسواء كانت ملكا أم إعارة أم استئجارا .
( 12 ) أي دون مطلق القريب .
( 13 ) تجب النفقة على الأبوين والأولاد ، بحيث تجب نفقة كل واحد منهما على الآخر بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : من الذي أجبر في نفقته ؟
قال عليه السّلام : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) « 1 » ، وصحيح جميل بن دراج -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات حديث 9 .