تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ولو ( 1 ) في دار ، لا بدار ( 2 ) لما في ( 3 ) مشاركة غيره ( 4 ) من الضرر ( 5 ) . ( ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوّة ) بالقطن ( لليقظة ، واللحاف للنوم ) إن اعتيد ذلك في البلد ( ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب ) على الزوج بذله ( ويرجع في جنسه ) ( 6 ) من حرير أو كتان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما ( إلى عادة أمثالها ) في البلد ، ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله ( 7 ) في يساره ( 8 ) وغيره ، وقيل لا تجب الزيادة على القطن لأنّ غيره رعونة ( 9 ) ، وهو ضعيف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك ( 10 ) ( وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف ) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فيه ( 11 ) ، ولكن هنا ( 12 ) لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر ( 13 ) عندها ( 14 ) ( وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة ) لأمثالها في تلك البلدة . ( ولو دخل بها ، واستمرت تأكل معه على العادة ، فليس لها مطالبته ( 15 ) بمدة )
شرح
( 1 ) أي ولو كان البيت في دار ، بشرط أن تكون مرافق البيت متميزة . ( 2 ) أي وليس لها الانفراد بدار فيه عدة بيوت ، ولكل بيت مرافقة . ( 3 ) تعليل لانفرادها بالبيت . ( 4 ) أي غير الزوج . ( 5 ) والمشقة على الزوجة . ( 6 ) أي جنس المكسو . ( 7 ) أي حال الجنس . ( 8 ) أي يسار الزوج ، لا يسار المرأة وحالها . ( 9 ) الرعونة هي الحمق . ( 10 ) من غير القطن إذا اعتيد لأمثالها . ( 11 ) في البعد . ( 12 ) أي فيما احتيج إليه في وقت دون آخر . ( 13 ) وهو وقت الاستغناء عنه . ( 14 ) عند الزوجة . ( 15 ) أي مطالبة الزوج بالنفقة مدة مؤاكلته ، لصدق الإنفاق عليها ، ولحصول المقصود من الانفاق إذا السيرة قائمة بين الناس في سائر الأعصار على مؤاكلة الزوجة مع زوجها بحيث لو طلبت النفقة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر ، وللشافعية وجه بعدم سقوط نفقتها بذلك ، لأنه لم يؤد الواجب الموظف عليه شرعا وقد تطوع بما ليس بواجب .