[ في العقيقة وآدابها ]
( والعقيقة شاة ) ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) والعقيقة هي الذبيحة التي تبذح للمولود ، وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليها في اليوم السابع ، ويستحب أن يعقّ عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمّ ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وعن الأنثى أنثى ) « 2 » ومرسل يونس عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك ) « 3 » .
وفي الكثير من النصوص التسوية كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العقيقة في الغلام والجارية سواء ) « 4 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عقيقة الغلام والجارية كبش ) 5 ومثلها غيرها ، وهي محمولة على الأجزاء .
وذهب ابن الجنيد والمرتضى إلى وجوب العقيقة للأمر بها في جملة من النصوص وقد تقدم بها ، بل في خبر علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العقيقة واجبة ) « 6 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة ) 7 ، وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السّلام ( العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسمّيه من يومه فعل ) 8 مضافا إلى ما ورد لأن كل مولود مرتهن بالعقيقة ) 9 كما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو ( بعقيقته ) 10 كما في خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
والمشهور على الاستحباب بعد حمل هذه الأخبار على تأكده كما يومئ إليه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية ) 11 .
ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطى القابلة ربعها ) « 12 » ، -
هامش
( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 13 ، وذيله في الباب - 42 - حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 11 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 3 .
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 و 4 و 5 و 2 و 7 و 1 .
( 12 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 .