تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
« يحلق رأسه ، ويعقّ عنه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد » ، وفي خبر آخر ، أو ذهبا . ( ويكره القنازع ( 1 ) ) وهو أن يحلق من الرأس موضعا ، ويترك موضعا في أي جانب كان . روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي خبر آخر عن الصادق عليه السّلام أنّه كره القنزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة ، وعنه عليه السّلام قال : أتي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه . ( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) ( 2 ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه .
شرح
- ويتصدق بوزن فضة ) « 1 » ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وتصدق بوزن شعره فضة ) 2 ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ويتصدق بوزن شعره فضة ) 3 . ( 1 ) للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تحلقوا للصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا ) « 4 » ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( أتي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بصبي يدعو له ، وله تنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه ) 5 ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه كره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس ، تسمّى القزعة ) 6 . هذا والخبر الأول صريح في كون القزع حلق موضع من الرأس مع ترك آخر سواء كان في وسطه أو في غيره ، وسواء تعدد أم اتحد وهو الموافق للمعنى اللغوي ، ففي نهاية ابن الأثير ( في الحديث : نهى عن القنازع ، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة كالقزع ) ونحوه عن القاموس ، ولكن خبر ابن القداح المتقدم صريح في كون القزع هو ترك الوسط فقط . ( 2 ) قد تقدم ما يدل على استحباب الختان يوم السابع كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : طهروا أولادكم يوم السابع ، فإنه أطيب وأطهر وأسرع -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 و 8 و 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 66 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 2 و 3 .