تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
الباقر عليه السّلام : « أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى حارث ، ومالك وخالد » ، وعن الصادق عليه السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دعى بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمّها . منها الحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك . وذكر أنها ستة ، أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها » .

[ أحكام الأولاد أمور ]

( وأحكام الأولاد أمور ) ( 1 )

[ في سنن اليوم السابع ]

( منها العقيقة ، والحلق ، والختان ، وثقب الأذن اليمنى ) ( 2 ) في شحمتها ،
شرح
- قال : ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها فقبض ولم يسمّها ، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك ، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمّى بها ) « 1 » ، هذا وقال الشارح في المسالك : ( وليس في الأخبار تصريح بالنهي عن ضرار بخصوصه ، لكنه من الأسماء المنكرة ، وقيل : إنها من أسماء إبليس ) انتهى . ( 1 ) شروع في سنن يوم السابع من ولادة المولود ، وسنن هذا اليوم أربع مضافا إلى التسمية التي تقدم الكلام فيها ، وهي : الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة للأخبار . منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود قال : ( يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدق ) « 2 » وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمّى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع ) 3 ومثلها غيرها من الأخبار . ( 2 ) لا خلاف في استحباب ثقب الأذن للأخبار . منها : خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن ثقب أذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة ) « 4 » ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثقب أذن الغلام من السنة ، وختان الغلام من السنة ) 5 ، وظاهر الخبرين الاكتفاء بثقب أذن واحدة ، ولكن في خبر السكوني ( قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 3 .