( في نحو الحارس ) ومن لا يتم عمله إلا بالليل ( فتنعكس ) قسمته فتجب نهارا دون الليل .
وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السّلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب .
والظاهر أنّ المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم .
هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا .
[ في أنّ للأمة والكتابية نصف القسم ]
( وللأمة ) المعقود عليها دواما حيث يسوغ ( 1 ) ( نصف القسم ) ( 2 ) لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : « إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها
شرح
- لكل واحدة ما يتفق في نوبتها من ليل أو نهار .
ثم لو كان مسافرا ومعه جميع زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول ، قليلا كان أو كثيرا ، ليلا أو نهارا ، هذا وقال في الجواهر : ( قلت : قد ذكر هذا الحكم بعض العامة والخاصة ، وهو إن تم اجماعا كان هو الحجة ، وإلا أمكنت المناقشة باحتمال سقوط القسم في حقه باعتبار تعذر محله ) انتهى .
( 1 ) أي حيث يسوغ نكاح الأمة بأن كان غير قادر على نكاح الحرة وقد خاف العنت ، أو تزوج الأمة بإذن الحرة .
( 2 ) فإذا كانت الأمة وحيدة فلا إشكال في أن لها ليلة من ثمان ليال ، ولو كانت مع حرة أو حرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بلا خلاف إلا من المفيد حيث ذهب إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا والأصح المشهور للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألت عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال عليه السّلام : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسّم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ) « 1 » .
ولما لم يجز جعل القسمة أقل من ليلة فالمتجه كون الدور حينئذ من ثمان ليال جمعا بين حقهما وحق الزوج ، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث ، ليلتان للحرة وليلة للأمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 .