يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة ( 1 ) .
وقيل ( 2 ) مع القرعة ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) قضي ، أما سفرها ( 5 ) فإن كان لواجب ( 6 ) أو جائز بإذنه ( 7 ) وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ( 8 ) ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير . والمتجه وجوبه ( 9 ) ، وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة .
[ في أنّ الوجوب يختص بالليل ]
( ويختص الوجوب بالليل ، وأما النهار فلمعاشه ) ( 10 ) إن كان له معاش ، ( إلا )
شرح
( 1 ) معه في السفر .
( 2 ) ولم يعرف القائل .
( 3 ) أي لا يقضي للمتخلفات إذا كان خروج إحداهن معه بالقرعة .
( 4 ) فلو كانت الخارجة من باب الميل والتفضيل .
( 5 ) قد تقدم أن سفرها بغير إذنه يسقط القسم لأنها ناشزة ، ولكن لا بد من التفصيل من أن سفرها بغير إذنه إن كان في واجب مضيق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها ووجب القضاء لها بعد الرجوع ، وظاهر البعض عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ، وإن كان بإذنه في غرضها ففيه قولان ، من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها ، ولازمه وجوب القضاء كما هو خيرة العلامة في التحرير ، ومن فوات التمكن والاستمتاع المستحق عليها ولازمه عدم وجوب القضاء لها كما هو خيرة العلامة في القواعد .
( 6 ) أي واجب مضيق ، وأما لو كان موسعا فيأتي فيه الخلاف المتقدم في سفرها بإذنه لغرضها .
( 7 ) وكان لغرضه .
( 8 ) مع إذنه .
( 9 ) وجوب القضاء .
( 10 ) الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ، والمراد بالمضاجعة هو المبيت عندها بمعنى أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائميا أو أكثريا بحيث لا يعدّ هاجرا ، وإن لم يتلاصق الجسمان وقال في الجواهر وقد أجاد : ( وأما المضاجعة على الوجه المزبور فإنها وإن لم نجد بها نصا بخصوصها كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قال :
المروي الكون عندها ، لكن قد يدعى أنها المتعارفة من المبيت عندها ، بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها وإضافتها إليها ، بل هي المراد من المعاشرة بالمعروف ، بل يمكن استفادتها من آية : واهجروهن في المضاجع ، إلى آخرها الظاهرة في اشتراط ذلك -