تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، وإن ثبت ( 1 ) في بعض موارده ( 2 ) ( ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ) ( 3 ) لا في فسخها بعده ( 4 ) ، بل تستقل به ( 5 ) حينئذ ( 6 ) ( ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة ) ( 7 ) ، لأصالة عدمه ( 8 ) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى أن ذلك ( 9 ) فيما لا يمكن الوقوف عليه ( 10 ) كالجب والخصاء ، وإلا ( 11 ) توصل الحاكم إلى معرفته ( 12 ) ، ومع
شرح
- تنصيف المهر ولا يعدّ في الثلاث ، ولا غير ذلك من أحكام الطلاق ، كما لا يشترط فيه شرائط الطلاق بلا خلاف ولا إشكال ، ففي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام التصريح حيث قال عليه السّلام : ( إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تردّ على أهلها بغير طلاق ) « 1 » . ( 1 ) أي نصف المهر . ( 2 ) وهو الفسخ للعنن ، وثبوت نصف المهر لدليل خاص كما سيأتي . ( 3 ) كما تقدم ، والأجل هو سنة . ( 4 ) أي في فسخ الزوجة بعد الأجل . ( 5 ) بالفسخ من دون مراجعة الحاكم لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ) « 2 » . ( 6 ) حين انتهاء الأجل . ( 7 ) إذا اختلفا في العيب ، فإن كان العيب جليا كالعمى والعرج والجنون المطبق فلا يفتقر إلى البينة ولا إلى اليمين ، بل ينظر الحاكم فيه ، ويعمل بمقتضى ما يظهر له ، وإن كان العيب خفيا كالعنة والقرن والجنون الادواري والجذام والبرص الخفيين ، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر ، وأنكر الثاني ، فالقاعدة قاضية بتقديم قول المنكر مع يمينه ، لأنه منكر بحسب ظاهر قوله ، ولأصالة عدم العيب وهي المعبر عنها بأصالة الصحة . ( 8 ) عدم العيب . ( 9 ) من تقديم قول المنكر مع عدم البينة للمدعي . ( 10 ) على العيب ، لأنه خفي . ( 11 ) فلو أمكن الوقوف عليه كالعيب الجلي . ( 12 ) بنفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 5 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 521 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي