تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
لأنه ( 1 ) بقدر حقه ( 2 ) ، فينحصر فيه ( 3 ) ، ولأنه ( 4 ) لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي ، أو تعذر الرجوع لمانع ( 5 ) ، أو تلف ، والكل منتف ( 6 ) . ويحتمل الرجوع ( 7 ) إلى نصف النصف الموجود ( 8 ) ، وبدل نصف الموهوب ، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف ( 9 ) فيشيع ( 10 ) ، فيكون حقه ( 11 ) في الباقي والتالف ( 12 ) ، فيرجع بنصفه ( 13 ) وببدل ( 14 ) الذاهب ، ويكون هذا ( 15 ) هو المانع ( 16 ) ، وهو أحد الثلاثة ( 17 ) المسوغة للانتقال إلى البدل .
شرح
- والقول الأخير ضعيف جدا ، لأنه لم يستعجل ملك نصف نصيبه بالهبة ، إذ نصيبه إنما يكون بعد الطلاق لا قبله ، ومن ضعف الأخير تعرف ضعف التخيير ، وأما ضعف ما عن القواعد والمسالك فواضح إذ الهبة ليست لجزء معين من المهر حتى يرجع عليها بنصف الباقي وبنصف قيمة الموهوب فيتعين القول الأول المشهور . ( 1 ) أي الباقي . ( 2 ) أي حق الزوج إذ له النصف لأن الطلاق قبل الدخول . ( 3 ) أي فينحصر حق الزوج في الباقي . ( 4 ) أي الشأن والواقع وهو دليل ثان على القول المشهور . ( 5 ) كالانتقال . ( 6 ) لأن الهبة وإن كانت انتقالا للموهوب ، إلا أن الموهوب نصف المهر ، والباقي بقدر حق الزوج فينحصر فيه . ( 7 ) كما عن القواعد والمسالك . ( 8 ) الموجود صفة لقوله ( النصف ) ، والمراد من ( النصف ) هو نصف المهر أي الباقي فللزوج نصف الباقي . ( 9 ) أي نصف العين مشاعا . ( 10 ) أي الوارد . ( 11 ) أي حق الزوج . ( 12 ) على النصف فيهما . ( 13 ) أي بنصف الباقي . ( 14 ) أي وبنصف بدل الذاهب . ( 15 ) أي التالف . ( 16 ) الذي يمنع من الرجوع على العين . ( 17 ) وهي التلف أو الانتقال أو التراضي .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 484 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي