تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وردّ بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخييره ( 1 ) بين أخذ النصف الموجود ( 2 ) وبين التشطير المذكور ( 3 ) ( ولو كان ) الموهوب ( معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا ، أو قيمة ) ، لأنّ حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها ( 4 ) معينا فيرجع إلى بدله ( 5 ) ، بخلاف الموهوب على الإشاعة ( 6 ) . ونبه بقوله : « وهبته » على أنّ المهر عين ( 7 ) ، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل ( 8 ) وجها واحدا ، ( وكذا لو تزوجها بعبدين ( 9 ) فمات أحدهما ، أو باعته ( 10 ) فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف ) ، لأنه ( 11 ) تلف على ملكها ، واستحقاقه ( 12 ) لنصفه ( 13 ) تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره . والتقريب ما تقدم ( 14 ) .
شرح
( 1 ) أي تخيير الزوج . ( 2 ) أي أخذ نصف الباقي فقط ، وهذا ما احتمله الشيخ في قول . ( 3 ) من الرجوع بنصف الباقي ونصف قيمة الموهوب . ( 4 ) نصف العين . ( 5 ) أي بدل الذاهب ، فله نصف قيمة الذاهب ونصف الباقي . ( 6 ) فما ذهب من العين يكون من نصيبها ، وما كان من نصيبه ينحصر في الباقي . ( 7 ) لأن الهبة تنحصر في الأعيان ، فلو كان المهر دينا فلا يصح إلا الابراء . ( 8 ) أي من تمام المهر وقد تقدم . ( 9 ) أي كان مهرها عبدين فمات أحدهما وقد طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ، لأن الانتقال عن ملكها أو التلف حكمهما واحد ، ولما كان حقه بالطلاق نصف المسمى ، فما وجده من عين المهر باقيا فله نصفه ، وما ذهب ينتقل إلى بدله وله النصف من قيمته حينئذ . ( 10 ) أي باعت أحدهما المعين . ( 11 ) أي لأن أحد العبدين الذي مات أو وقع عليه البيع . ( 12 ) أي استحقاق الزوج . ( 13 ) أي لنصف المهر . ( 14 ) من كون حق الزوج مشاعا في جميع المهر ، ولما طلّق فله نصف الباقي ونصف قيمة التالف .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 485 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي