تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

[ لثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها ]

( الثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا ) موسرا ( 1 ) كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ( 2 ) . ومن حكمها ( 3 ) أن
شرح
( 1 ) اعلم أن الزوجين إما أن يكونا صغيرين لم يبلغا حد الاستمتاع أو كبيرين ، أو بالتفريق بأن تكون الزوجة خاصة صغيرة والزوج كبيرا أو بالعكس ، وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر أو موسرا وعلى التقادير الثمانية إما أن يكون قد دخل بها أو لا ، وعلى التقادير الستة عشر إما أن يكون المهر حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، وعلى تقدير تأجيله أو بعضه إما أن يحلّ قبل الدخول أو بعده ، فصور المسألة حينئذ ثمانون صورة ، وخلاصتها في مسائل : الأولى : أن يكون الزوج موسرا والمهر حالا والزوجة غير مدخول بها فيجوز لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، لأن النكاح معاوضة أو شبيه بها فلكل واحد من المتعاقدين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض ، ولخبر زرعة عن سماعة ( سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ) « 1 » ، ومفهومه عدم جواز الدخول قبل العطاء وهو دال على جواز امتناعها قبل القبض . وعلى ما تقرر من جواز امتناع كل من المتعاقدين من التسليم حتى يقبض العوض فلو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض ، ففي المسالك والروضة هنا وكشف اللثام أنه يؤمر الزوج بإيداع الصداق عند من يوثق به وتؤمر الزوجة بالتمكين لأنه طريق الجمع بين الحقين ، ويحتمل إجبار الزوج على التسليم ، فإذا سلّم سلّمت نفسها ، والفرق بينهما أن فائت المال يستدرك وفائت البضع لا يستدرك ، ويحتمل عدم جبر واحد منهما ، ولكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على التسليم حينئذ . وضعف الأخير ظاهر إذ قد يؤدي إلى بقاء النزاع بعدم البدء من أحدهما ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادة النزاع ، ومع إمكان طريق الجمع بين الحقين لا دليل على إجبار الزوج بالتسليم أولا . ثم لا فرق في الحكم بين كون المهر عينا أو منفعة أو في الذمة كما هو واضح . ( 2 ) لأن فيها شائبة العبادة . ( 3 ) أي حكم المعاوضة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب المهور حديث 2 .