تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
بأحد أمور أربعة : الدخول إجماعا ( 1 ) ، وردة الزوج عن فطرة ( 2 ) ، وموته وموتها في الأشهر ( 3 ) ،
شرح
- ولم يرجع من الأولاد بشيء ) « 1 » وفي رواية أخرى ( ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق ) فلو لم يكن المهر بتمامه لها لما كان النماء بتمامه لها ، ولأن الصداق عوض البضع فإن ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه - وهو المهر - به ، لأن ذلك مقتضى المعاوضة . وعن ابن الجنيد أنها تملك نصف المهر بالعقد والنصف الآخر بالدخول لخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ) « 2 » ، وخبر محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ) 3 . والترجيح للطائفة الأولى لموافقتها الآية ، ولإمكان الجمع بين الأخبار بحمل الوجوب في الروايتين على الوجوب المستقر الثابت غير المتزلزل . ( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في أنه لو دخل بها استقر المهر للأخبار . منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ) « 4 » ، وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام ( إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) 5 ومثلها غيرها ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا . ( 2 ) قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من محرمات النكاح ما لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولو ارتد الزوج فلها نصف المهر قياسا لارتداده على طلاقه وأن الأقوى هو ثبوت المهر بتمامه ، ولو كان الارتداد بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول . ( 3 ) فالأشهر أنه يثبت المهر بتمامه بموت أحد الزوجين لخبر منصور بن حازم ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال عليه السّلام : لا يحفظون عنّي إنما ذلك للمطلقة ) « 6 » ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المتوفى عنها زوجها : ( إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث ) 7 ، وخبر سليمان بن خالد ( سألته عن المتوفى عنها زوجها -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور حديث 6 و 7 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور حديث 1 و 3 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب المهور حديث 24 و 22 .