تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : ( أنّ لها المتعة ) ، والميراث ، ولا مهر لها ، ويؤيده أنّ مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل ( 1 ) ، ولا مسمّى ( 2 ) ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع . وقيل : يثبت لها مهر المثل ، لأنّه ( 3 ) قيمة المعوّض ( 4 ) حيث لم يتعين غيره ، ولأنّ المهر مذكور ( 5 ) غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو غير مسموع في مقابل النص الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ( 6 ) ، وعدمه ( 7 ) عملا بإطلاق النص ( 8 ) . ( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الحكم ) ( 9 ) ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ،
شرح
( 1 ) أي الدخول . ( 2 ) أي ولا مسمى في متن العقد حتى يلتزم به . ( 3 ) أي مهر المثل . ( 4 ) أي البضع . ( 5 ) بمعنى أن أصل المهر مذكور في متن العقد . ( 6 ) مع موت الحاكم . ( 7 ) أي وعدم موت المحكوم عليه . ( 8 ) وقال سيد الرياض : ( مع عدم القائل بالفرق ) . ( 9 ) بلا خلاف فيه كما في الرياض لإطلاق الأدلة ، ولأن التفويض إلى الحاكم قد ألزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتة ، ولأصالة بقاءه ، وصحيح محمد بن مسلم المتقدم لا يعارضه لأنه ظاهر في موت الحاكم ، لا في موت المحكوم ، نعم في صحيح الأحول ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث ) « 1 » ، وهو شاذ لا يمكن التعويل عليه بعد الاعراض عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 458 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي