تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
( 1 ) ( حرة كانت ) الزوجة المفوضة ( أم أمة ) . والمعتبر في المتعة ( 2 ) بحال الزوج في السعة والاقتار ( فالغني ) ( 3 ) يمتّع
شرح
فيه قوله تعالى :أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً« 1 » ، ومع فرض المهر فلا متعة لها لو طلقها قبل الدخول لتحقق المهر بعد كون المتعة للمطلقة قبل الدخول ولا مهر لها . ( 1 ) البقرة آية : 236 . ( 2 ) لا إشكال ولا خلاف في أن المعتبر في المتعة حال الزوج بالنسبة إلى السعة والاقتار ويشهد له قوله تعالى :عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ2 هذا على المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة اعتبار حالها أيضا للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ) « 3 » ومثلها غيرها هذا والمفهوم من الآية الكريمة وجملة من النصوص انقسام الزوج بحسب حاله إلى قسمين : الموسر والمعسر ، مع أن المشهور قد قسموه إلى ثلاثة أقسام بإضافة المتوسط إليهما ، ويشهد للمشهور ما في الفقه الرضوي ( وإن لم يكن سمّى لها صداقا ، يمتعها بشيء قلّ أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال اللّه تعالى :وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ« 4 » ، ومرسل الصدوق في الفقيه ( روي أن الغني يمتّع بدار وخادم ، والوسط يمتّع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم ) « 5 » . هذا وأرجع الشارح في المسالك تقسيم المشهور الثلاثي إلى القسمين المذكورين ، لأن التقسيم الثلاثي وإن كان هو المطابق لما عليه العرف إلا أن الوسط ملحق بأخويه ، فبعض أفراده ملحق بالأعلى والبعض الآخر ملحق بالأسفل ، فهو لا يخرج عنهما ، ولذا في الفقه الرضوي بعد ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها أن التقسيم ثنائي ، وهذا كاشف عن رجوع الثلاثي في التقسيم إلى الثنائي منه . ( 3 ) فالغني يمتع بالدابة كما في الفقه الرضوي ( فإن لم يكن سمّى لها صداقا يمتعها بشيء
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) سورة البقرة ، الآية : 236 . ( 3 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب المهور حديث 7 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 34 - من أبواب المهور حديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب المهور حديث 3 .