تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
على المشهور لقوله تعالى :
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
( 1 ) وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ( 2 ) ثور ذهبا ، أو فضة ، وفي صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السّلام : لو أنّ رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا .
شرح
- دينار ، أو ثمانون ألف دينار ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة كما في أخبار العامة « 1 » ، وللأخبار الكثيرة عندنا . منها : صحيح الوشاء عن الرضا عليه السّلام ( لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي سمّاه لأبيها فاسدا ) « 2 » ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ) « 3 » ، ومرسل الشيخ في المبسوط ( تزوج الحسن عليه السّلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ) « 4 » فضلا عن الأخبار المتقدمة بأن المهر ما تراضى عليه الزوجان قلّ أو كثر وعن المرتضى ونسب إلى الإسكافي والصدوق المنع من الزيادة عن مهر السنة الذي هو خمسمائة درهم ، بحيث لو زاد المهر لردّ إليها ، لخبر المفضل بن عمر ( دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ) « 5 » ، وهو مع ضعف سنده لا يصلح لمعارضة ما تقدم الذي فيه صحيح السند . ( 1 ) النساء آية : 20 . ( 2 ) بالفتح وهو الجلد .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور حديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور حديث 14 .