ويضعّف بمنع الفساد كما تقدم ( 1 ) ، والتعذر الشرعي ( 2 ) منزّل منزلة الحسّي ( 3 ) ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي ( 4 ) تعترف بعدم استحقاق الزائد ( 5 ) ، أو أنقص ( 6 ) فيعترف هو باستحقاق الزائد ( 7 ) حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره ( 8 ) بعد استقراره ( 9 ) ، ولو كان الإسلام ( 10 ) بعد قبض بعضه سقط ( 11 ) بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر ( 12 ) يجب بنسبته ( 13 ) من مهر المثل .
[ في مقدار المهر ]
( ولا تقدير في المهر قلة ) ( 14 ) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، ( ولا كثرة )
شرح
( 1 ) حيث قال الشارح : ( لأن المسمى لم يفسد ) .
( 2 ) وهو عدم تملك الخمر والخنزير ، وهو تعذر لدفع العين الواقعة مهرا .
( 3 ) وعليه فإذا تعذر دفع العين فينتقل إلى وجوب القيمة كما اعترف بذلك الخصم وبه يتم المدعى .
( 4 ) أي الزوجة .
( 5 ) فكيف يجب دفعه .
( 6 ) أي بكون مهر المثل أنقص من المسمى .
( 7 ) أي باستحقاق الزائد من المسمى على مهر المثل ، وأنه للزوجة ، ومع اعترافه كيف لا يجب عليه دفعه ؟
( 8 ) أي غير المسمى .
( 9 ) بعد استقراره : أي المسمى وقد استقر بالدخول قبل الإسلام .
( 10 ) أي إسلام الزوجين أو أحدهما .
( 11 ) من المهر .
( 12 ) أي القول الآخر .
( 13 ) أي بنسبة الباقي .
( 14 ) لا تقدير في المهر من جانب القلة ، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة بلا خلاف في ذلك كله ، وكذلك لا حد له في جانب الكثرة على المشهور لقوله تعالى :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً )« 1 » ، وفسر بالمال العظيم كما في مجمع البيان ، وبأنه وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 20 .