تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ويضعّف بمنع الفساد كما تقدم ( 1 ) ، والتعذر الشرعي ( 2 ) منزّل منزلة الحسّي ( 3 ) ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي ( 4 ) تعترف بعدم استحقاق الزائد ( 5 ) ، أو أنقص ( 6 ) فيعترف هو باستحقاق الزائد ( 7 ) حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره ( 8 ) بعد استقراره ( 9 ) ، ولو كان الإسلام ( 10 ) بعد قبض بعضه سقط ( 11 ) بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر ( 12 ) يجب بنسبته ( 13 ) من مهر المثل .

[ في مقدار المهر ]

( ولا تقدير في المهر قلة ) ( 14 ) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، ( ولا كثرة )
شرح
( 1 ) حيث قال الشارح : ( لأن المسمى لم يفسد ) . ( 2 ) وهو عدم تملك الخمر والخنزير ، وهو تعذر لدفع العين الواقعة مهرا . ( 3 ) وعليه فإذا تعذر دفع العين فينتقل إلى وجوب القيمة كما اعترف بذلك الخصم وبه يتم المدعى . ( 4 ) أي الزوجة . ( 5 ) فكيف يجب دفعه . ( 6 ) أي بكون مهر المثل أنقص من المسمى . ( 7 ) أي باستحقاق الزائد من المسمى على مهر المثل ، وأنه للزوجة ، ومع اعترافه كيف لا يجب عليه دفعه ؟ ( 8 ) أي غير المسمى . ( 9 ) بعد استقراره : أي المسمى وقد استقر بالدخول قبل الإسلام . ( 10 ) أي إسلام الزوجين أو أحدهما . ( 11 ) من المهر . ( 12 ) أي القول الآخر . ( 13 ) أي بنسبة الباقي . ( 14 ) لا تقدير في المهر من جانب القلة ، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة بلا خلاف في ذلك كله ، وكذلك لا حد له في جانب الكثرة على المشهور لقوله تعالى :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً )« 1 » ، وفسر بالمال العظيم كما في مجمع البيان ، وبأنه وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 20 .