[ الفصل السادس - في المهر ]
( ( الفصل السادس - في المهر ) ( 1 ) )
[ في أنّ المهر كل ما يصلح أن يملك ]
( المهر كل ما يصلح أن يملك ) ( 2 ) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلا ( 3 ) ( عينا كان ، أو منفعة ) وإن كانت منفعة حرّ ، ولو أنّه ( 4 ) الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة ( 5 ) ، أو
شرح
- له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ ) « 1 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ، ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده - نفسه خ ل - فلا بأس ) 2 ، والثاني وإن خصّ الحكم بالتزويج إلا أن الأول ظاهر في ملك اليمين ، فتخصيص الكراهة كما عن الشهيدين بالوطء عقدا ليس في محله .
( 1 ) ويسمى بالصداق بفتح الصاد وكسرها ، وبالنحلة والأجر والفريضة ، والعقر بالضم ، والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال ، والحباء والعليقة والطول .
( 2 ) احتراز عما لا يقبل الملك كالخنزير ، ثم كل ما يصح تملكه للمسلم عينا كان أو منفعة ، وسواء كانت المنفعة منفعة عقار أو حيوان أو إنسان عبدا كان أو حرا ولو الزوج نفسه فيصح جعله مهرا ففي صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المهر ما هو ؟
قال : ما تراضى عليه الناس ) « 3 » ، وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ( الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ) 4 ومثلها غيرها .
( 3 ) أي بأن يكون مالا .
( 4 ) أي الحر .
( 5 ) غير واجبة لأن الواجب مما لا يجوز جعله عوضا ، لعدم جواز أخذ الأجر ، عن الواجبات خصوصا العبادية ، ومما يشهد على جواز تعليم السورة مهرا بالإضافة إلى عموم الأخبار المتقدمة خصوص صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : زوّجني ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم زوّجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ، فأعادت فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور حديث 1 و 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب المهور حديث 1 .